الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٢ - الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٥- و منها قضية الشاب الّذي خرج أبوه مع جماعة ثم جاءوا و شهدوا بموته [١].
٦- و منها قضية الوصية بعتق ثلث العبيد [٢].
٧- و منها عتق ثلثهم [٣] ٨- و منها مورد الاشتباه بين الولد و العبد المحرر [٤].
[١] في حكم أمير المؤمنين (عليه السّلام) و فيه قضية داود النبي (عليه السّلام) و في آخره «ثم ان الفتى و القوم اختلفوا في مال الفتى كم كان؟ فأخذ أمير المؤمنين (عليه السّلام) خاتمه و جميع خواتيم من عنده ثم قال: أجيلوا بهذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم اللَّه و سهم اللَّه لا يخيب» راجع مرآة العقول ص ٢٢١-
[٢] عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي (عليه السّلام) يسهم بينهم- و عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم- و عن الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان مثله- راجع الوسائل- كتاب العتق- الباب ٦٥- الرواية ١- ٢-
[٣] و عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان عن محمد بن مروان عن الشيخ يعنى موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) قال:
ان أبا جعفر مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أعتقت الثلث- راجع الوسائل- كتاب الوصايا- الباب ٧٥- الرواية ١-
[٤] عن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم و غلامي يسار فأعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق و أيما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فعرضوا المسألة عليه (إلى ان قال): تريدون أعلمكم امر الصغير؟
قال: فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد فقال: ثم أسهم عشرة مرات، قال:
فوقعت على الصغير سهام الولد فقال: أعتقوا هذا و ورثوا هذا- راجع الوسائل- كتاب الوصايا- الباب ٤٣- الرواية ١-