الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
قوله: انك رجل مضار، و قوله: لا ضرر و لا ضرار، و كلمة (على مؤمن)، و قوله: «انطلق فاغرسها حيث شئت» مما قد أهملت الموثقة و رواية الحذاء كل بعض فقراتها، و سيأتي التعرض لذلك و قد ورد في ضمن ثلث قضايا أخرى (إحداها) في ضمن قضية الشفعة.
و (ثانيتها) في ضمن قضية عدم منع فضل الكلاء: و نرجع إلى البحث فيهما (و ثالثتها) في ضمن قضية هدم الجدار لا ضرار الجار، كما في رواية الدعائم المتقدمة.
و يمكن ان يقال: ان ما في الدعائم ظاهر في استقلال ورود لا ضرر عن رسول اللَّه لكنه احتمال لا يعول عليه و ليس ظهورا لفظيا، و استشهاده بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله) لا يدل على كونه قضية مستقلة من قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، هذا حال وروده في ضمن القضايا، و قد ورد في موارد مستقلا (منها) مرسلة دعائم الإسلام الثانية و مراسيل الصدوق و الشيخ و ابن زهرة و العلامة
* ٩- ما رواه الصدوق عن حسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الّذي نهى اللَّه عز و جل عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك- راجع الوسائل- كتاب الطلاق- الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق- ١٠- ما رواه الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول اللَّه عز و جل: و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال: الرّجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى اللَّه عز و جل عن ذلك- راجع المصدر المذكور آنفا.
١١- ما رواه الصدوق عن علي بن الحسين بن علي بن فضال عن أبيه قال. سألت الرضا (عليه السّلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال: ان اللَّه تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعنى في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره اللَّه عز و جل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضار النساء- راجع الوسائل كتاب الطلاق- الباب ٤- من أبواب أقسام الطلاق- ١٢- ما رواه الكليني عن يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه و لا تجوز يمين في قطيعة رحم «إلى ان قال»: و انما*