الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤ - في نقل الأحاديث
عقاب الأعمال من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث قال: و من أضرّ بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار (إلى ان قال): و من ضارّ مسلما فليس منا و لسنا منه في الدنيا و الآخرة.
هذه جملة ما عثرنا عليه من الروايات المربوطة بالمقام و قد نقل عن الفخر في الإيضاح دعوى تواتر حديث نفي الضرر و الضرار [١]
[١] و قد وقفت على عدة روايات يمكن ان ينتفع بها في المقام في الكتب الأربعة و غيرها و أوردتها هنا و لكن أسقطت عن إسنادها بعض الوسائط روما للاختصار، و أشرت في ذيلها إلى مصادرها، و ما وجدته منها في الوسائل أرجعنا إليه لسهولة المراجعة إليها، أقدم شكري إلى بعض الاعلام لما أطلعني على ثمان منها و ان عثرت عليها بعده في كتب الاخبار مع زيادة، و إليك بيان الروايات تحت أرقام رياضية:
١- ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج و أهلها كارهون و انما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا (الحديث)- راجع الوسائل- كتاب التجارة- الباب ٢١- من أبواب عقد البيع- ٢- الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السّلام) في وجوه معايش العباد «إلى ان قال»: و اما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر نفسه على جمل ما يحرم عليه أكله أو شربه «إلى ان قال»: أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا- الوسائل- كتاب الإجارة- الباب ١- ٣- ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة- قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم أبوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا- الحديث- راجع الوسائل- كتاب النكاح- الباب ١١- من أبواب عقد النكاح- ٤- محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) انه سأله عن الرّجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك- الوسائل- كتاب النكاح- الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح- ٥- ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول اللَّه عز و جل: «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده» فقال: كانت المواضع مما تدفع إحداهن الرّجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الّذي*