الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - في نقل الأحاديث
شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضي أن البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرّأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس.
و منها ما فيه [١] عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللَّه ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول قال فقال يتقاسمان (يسان خ- ل) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور قال في الوسائل [٢] و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه و زاد و قضى رسول اللَّه بذلك و قال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخير لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل، و عن محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٣] قريب منه.
و منها ما فيه [٤] عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السّلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع (عليه السّلام):
على حسب ان لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه [٥] قال و كتبت إليه رجل كان له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى، آله ذلك أم لا؟ فوقع (عليه السّلام) يتقى اللَّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن.
[١] الكافي- كتاب المعيشة- باب الضرار- الرواية ٧-
[٢] كتاب إحياء الموات- الباب ١٦-
[٣] الوسائل، كتاب إحياء الموات- الباب ١٦-
[٤] الكافي- كتاب المعيشة- باب الضرار الرواية ١٥-
[٥] أورد صدرها في الوسائل باب ١٤- و ذيلها في الباب ١٥- من كتاب إحياء الموات.