حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤٦ - انقسام القطع إلى الطريقي والموضوعي
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)[١] وأضرابه ، فإنّه ظاهر في عدم فعلية العذاب بدون بعث الرسول وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر. وكيف كان لو صحّ المثال كان مثالا للقطع المقيّد بالسبب.
قوله : وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي ، إلى آخره [٢].
(١) هذا المثال وإن أمكن أن يجعل ممّا أخذ العلم في موضوعه ، لكن يمكن جعله أيضا من باب تعيين طريق والمنع عن طريق آخر كما أشرنا سابقا ، ولعل الثاني هو الأظهر ، وهذا أيضا كالمثال السابق مثال للقطع المقيد بالسبب لو صحّ ، وهذا المثال وسابقه ممّا ألحقه المصنف في النسخ المتأخّرة ، ولعل وجه الإلحاق أنّ الأمثلة الآتية أمثلة لكون القطع موضوعا لحكم غير القاطع فأراد أن يذكر مثالا لما إذا كان القطع موضوعا لحكم نفس القاطع فتشبث بهذين المثالين.
قوله : كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير [٣].
(٢) هذا أيضا من باب التقييد بالسبب إلّا أنّ الأظهر أنّه من باب تعيين الطريق ، إذ فتوى المفتي طريق إلى الحكم بالنسبة إلى المقلّة لا أنّه مكلّف بالعمل بالفتوى كيف ما كان ، لأنّ المقلّد كالمفتي مكلّف بالواقع ويفترقان في أنّ المفتي يتوصّل إليه بالكتاب والسنّة والمقلّد يتوصّل إليه بقول المفتي ، وهكذا حال المثالين الأخيرين فتدبّر.
[١] الإسراء ١٧ : ١٥.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٣٢.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٣٣.