حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٧١ - إشكال شمول أدلة حجية خبر الواحد للإجماع
قوله : اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم (عليهالسلام) [١].
(١) أو يدّعى عموم بعض أخبار الباب للاخبار عن حدس أيضا كقوله (عليهالسلام) فلان ثقة خذوا عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله : لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه [٢].
(٢) فإن قيل : فرق بين كشف الإجماع المنقول عن الحكم وكشف الشهرة والفتوى ، فإنّ الكشف في الأول قطعي وفي الأخيرين ظنّي.
قلنا : ليس المناط الكشف القطعي قطعا وإلّا لم يشمل الرواية المصطلحة ، بل المناط هو كون الخبر حاكيا عن الحكم الصادر عن المعصوم (عليهالسلام) وهذا مشترك.
قوله : وأما الآيات فالعمدة فيها [٣].
(٣) وأمّا آية النفر وآية الكتمان وسؤال أهل الذكر فإنّها تشمل الإجماع المنقول من حيث الحكم المستكشف أيضا لو تمّت دلالتها على حجية الأخبار ، غير أنّها تدلّ حينئذ على حجية فتوى الفقيه أيضا كالمناط المستنبط من الروايات في السابق ، وأما من حيث نقل الكاشف فقد مرّت الإشارة إلى عدم دلالتها عليه ، إذ الظاهر منها وجوب الرجوع إلى أهل الذكر والمتفقه في
[١] فرائد الأصول ١ : ١٨٠.
[٢] فرائد الأصول ١ : ١٨٠.
[٣] فرائد الأصول ١ : ١٨٠.