حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٦٨١
قوله : نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره [١].
(١) يعني أنّ العرف بعد تصديقهم للشارع بكثرة مخالفة مقتضى القياس للواقع وأنّه كثير الخطأ يبنون على الاعتماد على الظواهر النوعية في مقابل القياس ، ويخطئون أنفسهم في الظن على الخلاف من جهة القياس.
قوله : وبالجملة فيكفي في المطلب [٢].
(٢) لا يخفى ما في سوء التعبير هاهنا فيما أراده ، فإنّ هذا الكلام بيان للوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، وظاهر العبارة أنّه ملخّص الوجه السابق هذا ، مضافا إلى أنّ قوله مع أنّه يمكن أن يقال إلى آخره ، بيان لهذا الوجه وظاهر العبارة أنّه وجه آخر فليتأمل فيه.
قوله : ومن أنّ أصل اشتراط الظن من الشارع ـ إلى قوله ـ فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء [٣].
(٣) لا يخفى أنّه على هذا البيان يخرج عن الفرض ويرجع إلى اعتباره بملاحظة الظن النوعي والحال أنّه اعتبر في الفرض كون الحجية مشروطة بالظن الفعلي على الوفاق ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يرجع الدليل المذكور مع ملاحظة النهي عن القياس إلى حجية الخبر مشروطا بالظن الفعلي على الوفاق في غير ما يقابله القياس ، وبالظن لو لا القياس أي الظن الشأني من هذه الجهة بالخصوص لا سائر الجهات فيما يقابل القياس ، ولعل هذا مراد الماتن فافهم.
[١] فرائد الأصول ١ : ٥٩٣.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٥٩١.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤.