حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٦٣٣ - صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
قوله : الثالث أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد [١].
(١) وكذا إذا تعدد الظنون في تعيين المتبع ولم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل ، وإن كان بعضها أرجح من الباقي فلا بد أن يؤخذ بالجميع.
قوله : ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار [٢].
(٢) الأولى قصر المسافة واختصار البيان بدعوى وجود المعلوم الإجمالي من المخصصات والمقيدات وقرائن المجازات في كلتا الطائفتين من مشكوكات الاعتبار وموهومات الاعتبار ، فيؤخذ بها في الطائفتين ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل والأولوية.
قوله : وثانيا أنّ العلم الإجمالي الذي ادّعاه يرجع حاصله ، إلى آخره [٣].
(٣) اعلم أنّ العلم الإجمالي المدعى يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يدعى ابتداء العلم بوجود الواقعيات الكثيرة من بين الظنون المشكوكة الاعتبار والموهومة الاعتبار ، ولما كان جملة منها قرائن ما أريد من مظنونات الاعتبار فقد علم بوجود ما يكشف عن مرادات مظنونات الاعتبار في الطائفتين.
وثانيهما : أن يدعى العلم الإجمالي ابتداء بأنّ جملة من العمومات الواقعة في مظنونات الاعتبار مخصصة وجملة من مطلقاتها مقيدة وهكذا ، ولما وجدنا
[١] فرائد الأصول ١ : ٤٩٠.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٩٤.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٤٩٦.