حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٦٢١ - طرق التعميم من حيث الأسباب على الكشف
قوله : وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجح فافهم [١].
(١) لكن يجب الحكم بالتعميم بين تلك الأبعاض حينئذ ، لفرض عدم الترجيح بينها وبطلان التخيير بالإجماع كما ذكر في التعميم للجميع ، وفي الاستناد إلى الإجماع في بطلان التخيير في المقامين ما لا يخفى كما مرّ غير مرّة في نظائره.
قوله : إلّا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن بالإضافة إلى ما بقي فتأمل [٢].
(٢) لعل وجهه أنّ الرجوع إلى المتيقن فالمتيقن وإن كان يدفع إشكال عدم الكفاية لأجل الندرة إلّا أنّه فرع وجود المتيقن بالإضافة فالمتيقّن ، وليس إذ بعد القدر المتيقن الأول يكون الوجوه المرجحة الموجودة في كل من أبعاض الظنون متكافئة ، فيكون كل منها متيقنا من جهة فيقع التعارض بينها ويبقى الإجمال والإهمال.
قوله : ففيه مع أن الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم بل أولويته [٣].
(٣) الظاهر أنّه أراد الأولوية الشأنية لا الفعلية ، لأنّ الأولوية الفعلية إنّما تتصور لو كان الأمر دائرا بين التخيير بين الأخذ بأبعاض الظنون وترجيح الظن المظنون الحجية ، إذ لا ريب حينئذ في أولوية الأخذ بهذا البعض المظنون الحجية ، بل تفيد هذه الأولوية لزوم التقديم بناء على لزوم الأخذ بالمعين في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين.
وأما إذا قلنا إنّ التخيير بين أبعاض الظنون خلاف الإجماع كما هو
[١] فرائد الأصول ١ : ٤٧٤.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٧٥.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٤٧٦.