هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٤٧ - مسألة المشهور بطلان عقد الصبي

المشهور و أنّ الّذي نسبه إليهم و هو بطلان عقد الصّبيّ إنّما هو عقد غير المميّز منه فإنّه قال في مقام التّفريع على ما ذكره بقوله يشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور ما لفظه فلا يصحّ بيع المجنون و لا الصّبيّ و كذا الشّراء و في المميّز إشكال انتهى إلّا أن يقال إنّ هذا إشكال منه ره في فتوى المشهور بالنّسبة إلى المميّز و يؤيّده إطلاق الصّبيّ في كلماتهم و أمّا الإجماع فلوجود الخلاف فيه مع قوّة احتمال استنادهم كلّا أو بعضا إلى الأخبار الثّلاثة لا إلى شي‌ء آخر وصل إليهم دوننا هذا مضافا إلى أنّ شمول معقد إجماع الغنية لمحلّ الكلام مشكل لأنّه قال فيها ما هذا محكيّ ألفاظه لا ينفذ بيع من ليس بكامل العقل و شراؤه فإنّه لا ينعقد و إن أجازه الوليّ بدليل ما قدّمناه من الإجماع و نفي الدّليل الشّرعي انتهى و لا يخفى أنّ الظّاهر ممّن ليس بكامل العقل غير المميّز لا مطلق غير البالغ فإنّ بعض أفراده كامل العقل بالوجدان فلا يشمله العنوان و قد مرّ أنّ موضوع البحث هو الثّاني لا الأوّل و أمّا حديث عمد الصّبيّ و خطائه واحد فلاختصاصه بما كان لعمده حكم و لخطئه بما هو خطأ حكم آخر و إلّا لما صحّ التّنزيل و يشهد له قوله ع تحمله العاقلة في ذيل هذا التّنزيل في بعض الرّوايات فلا يشمل المعاملات و أمثالها من الأفعال المتقوّمة بالقصد و العمد بحيث لا حكم لخطئها أصلا و أمّا حديث عدم جواز أمر الصّبيّ فلأنّ غاية ما يدلّ عليه إنّما هو عدم نفوذ أمره بالاستقلال فلا يعمّ ما إذا كان بإذن الوليّ أو إجازته حيث إنّ الظّاهر من الرّواية عدم نفوذ أمره بما هو أمر له و مضاف إليه فلا ينافي نفوذه بما هو أمر للوليّ و مضاف إليه بواسطة الإذن أو الإجازة و لا ملازمة بين عدم نفوذه بالعنوان الأوّل و عدم نفوذه بالعنوان الثّاني و كذا لا منافاة بينهما ضرورة أنّ الأوّل لا اقتضاء صرف و لا تنافي بين الاقتضاء و اللااقتضاء و ذلك الظّهور إنّما هو من جهة ظهور إضافة الأمر إلى ضمير الصّبيّ في الاستقلال لا من جهة مرادفة الجواز للنّفوذ لأنّ مجرّد ذلك مع قطع النّظر عن اقتضاء الإضافة للاستقلال و فرض كونها لمطلق الدّخالة في المعاملة لا دلالة له على المطلب و بالجملة لا دلالة لمثل هذا الحديث على سلب عبارة الصّبيّ كما هو محلّ البحث و لا دلالة له أيضا على بطلان أفعاله و عدم ترتّب الأثر عليها من قبضه و إقباضه إذا كان بإذن الوليّ أو إجازته بل الّذي يقتضيه التّأمّل في هذه الأخبار أنّ المراد من أمره المحكوم عليه بعدم الجواز هو التّصرّف في ماله المحتمل فيه الضّرر كالمعاوضات و منها النّكاح من جهة الصّداق فضلا عن الضّرر المقطوع به كما في الهبة فلا يعمّ مثل التّصرّفات الّتي توجب زيادة ماله كما في حيازة المباحات و أخذ الوجوه المنطبقة عليه من الخمس و الزّكاة و المظالم و الكفّارات و أمثال ذلك كما يشهد بذلك الاستثناء منه في روايتي ابن سنان بقوله ع إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا حيث إنّ الأمر الّذي لا يجوز منهما هو خصوص تصرّفاتهما الماليّة و لا يعمّ مثل الحيازات و قبول الهبات فضلا عن سلب عبارتهما و أمّا حديث الرّفع فلأنّ دلالته عليه مبتنية على كون المراد من القلم فيه قلم مطلق الأحكام و إن كانت وضعيّة حتّى يعمّ المقام و هو ممنوع مثل كون المراد منه قلم الكرام الكاتبين فيختصّ بالأحكام لأنّ الّذي يكتبه الحفظة الكرام إنّما هو أفعال العباد من حيث تعلّقها بها كما استظهره المستدلّ به على عدم شرعيّة عبادات الصّبيّ مع قوله بثبوت الأحكام الوضعيّة في حقّه بل المراد منه قلم الحمل و الثّقل لأنّ الظّاهر من الرّفع المتعدّي بعن كما يشهد به ملاحظة موارد استعمالاته أن يكون المرفوع ثقلا على المرفوع عنه و لو تنزيلا و لا ثقل في غير الإيجاب و التّحريم أمّا في سائر الأحكام التّكليفيّة فواضح و أمّا في الأحكام الوضعيّة فلأنّ ثقليّتها إنّما هي بلحاظ ما تستبعه من الأحكام الالتزاميّة التّكليفيّة لا بما هي هي و إن تجرّدت عنها كما في الصّبيّ و المجنون و النّائم إلى زمان البلوغ و الإفاقة و اليقظة لارتفاع الآثار الإلزاميّة عنهم بحديث رفع القلم مثلا سلبيّة شي‌ء لشي‌ء غير التّكليف و كذا الشّرطيّة و المانعيّة و الرّافعيّة و القاطعيّة لا ثقل فيها إلّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام الإلزاميّة فالحديث يرفعها بهذا اللّحاظ و مرجعه إلى رفع الأحكام الإلزاميّة إلى وقت كذا و أمّا بلحاظ أنفسها و ذواتها فلا بل‌

يبقى غير مرفوعة عنهم فلوازمها المرفوعة بالحديث قبل انقضاء مدّة الرّفع تترتّب عليها بعده و بالجملة المرفوع بالحديث قلم الثّقل و هو قلم المشقّة و التّكليف فلا ينافي ثبوت الأحكام الغير الإلزاميّة بمقتضى الأدلّة المثبتة لها بالعموم أو الإطلاق فإن قلت اختصاص المرفوع بالتّكليف و الإلزام كاف في الحكم ببطلان عقد الصّبيّ حيث إنّ دليل الصّحة آية وجوب الوفاء بالعقد و لا يجب عليه الوفاء بعقده فلا دليل على الصّحّة قلت فيه أوّلا أنّ دليل الصّحة غير منحصر بتلك الآية الشّريفة لدلالة آيتي حلّ البيع و التّجارة عن تراض عليها و ثانيا لو سلمنا الانحصار فيها لقلنا إنّ لازم ذلك عدم الصّحة ما دام صبيّا لا يجب عليه الوفاء لا مطلقا حتّى بعد البلوغ و وجوب الوفاء عليه فتدلّ على الصّحّة بعد البلوغ و هذا لا يجتمع مع سلب عبارته و كونها لغوا بالمرّة و هذا الّذي ذكرناه في معنى الحديث هو السّرّ فيما اشتهر في الألسنة من أنّ الأحكام الوضعيّة غير مختصّة بالبالغين نعم في الأحكام الوضعيّة ما يرتفع عن الصّبيّ بالحديث لخصوصيّة فيه و هو ما كان لفعليّة حرمة الفعل دخل بطور الشّرطيّة لثبوته في حقّ فاعل ذاك الفعل كما في محظورات الصّوم و الإحرام عدا الصّيد فإنّ سببيّتها للكفّارة مختصّة بصورة حرمتها على الفاعل بالفعل فإذا ارتفعت الحرمة ارتفعت السّببيّة لانتفاء الشّرط و إلّا يلزم الخلف بل ليس هذا عند التّأمّل من رفع الحكم الوضعيّ في شي‌ء و إنّما المرفوع موضوعه و من هذا القبيل أيضا القتل بغير حقّ إذ المعتبر في سببيّته للقصاص حرمته بالحرمة الفعليّة فلا قصاص بدونها بل فيه الدّية و لا فرق في عدم حرمة القتل بين أن يكون لأجل الخطإ و عدم العمد و بين أن يكون لأجل صباوة القاتل و نومه و جنونه و من هنا يعلم أنّ الوجه في ارتباط قوله ع و قد رفع القلم بما قبله في رواية ابن سنان المذكورة في الوسائل في باب حكم غير البالغ و غير العاقل و حكم القاتل بالسّحر إنّما هو عليّته لقوله ع عمد الصّبيّ خطأ لا ما ذكره المصنف قدّس سرّه من عليّته لقوله ع تحمله العاقلة أو معلوليّته لقوله ع عمد الصّبيّ خطأ و تقريب ذلك أنّ اختلاف‌