هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٩٣ - يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار

لعدم جريانه في الفرض المذكور مع أنّه من أفراد المدّعى‌ قوله فحينئذ مقتضى الأصل إلى آخره‌ أقول يعني مقتضى أصالة بقاء السّمن إلى حين المشاهدة فالأصل تأخّر التّغيّر الّذي هو سبب الخيار عن المشاهدة قوله فمقتضى ما ذكرناه في طرف المشتري تقديم قول البائع‌ أقول و مقتضى ما ذكرناه في طرفه تقديم قول المشتري هنا كما هو ظاهر اللّمعة و وجهه موافقته لأصالة اللّزوم و أصالة عدم تحقّق سبب الخيار

[الثاني لو اختلفا في زمان التغير]

قوله على وجه لا يوجب الخيار أقول يعني به عدم كون التّغيّر على فرض تأخّره عن البيع فيما قبل القبض أو في ضمن الثّلاثة أيّام مدّة خيار الحيوان أو في ضمن السّنة في العيوب الخمسة الّتي يضمنها البائع إلى سنة إذ لو كان حادثا قبل القبض أو في الثّلاثة أو في السّنة لما أوجب الخيار قوله فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه‌ أقول لو كان هو الموضوع للخيار و هو ممنوع و إنّما الموضوع تخلّف الوصف المعلوم لحاظه في المبيع قبل البيع و الأصل عدمه‌

[مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة]

قوله قدّس سرّه فيما ينضبط من الأوصاف‌ أقول يعني به ما كان الوصف فيه لازما أو غالبيّا قوله بقرينة تعرّضهم بعد هذا إلى آخره‌ أقول وجه القرينة أنّ الأوصاف الزّائدة على الصّحّة لا يحرز بأصالة الصّحّة فلا بدّ أن يكون مورد كلامهم في جواز البيع بالوصف هو ما يراد أوصافه الّتي لها دخل في الصّحّة قوله عدم الجواز أخيرا إلى آخره‌ أقول يعني عدم الجواز بوصف الصّحّة و المراد من الموصول فيما ذكرنا بالوصف ما ذكره بقوله نعم لو لم يرد من أخبار الأوصاف إلّا استعلام صحّته و فساده إلى آخره‌ قوله لأنّه غير غائب ليباع إلى آخره‌ أقول يعني حتّى يباع و يصحّ بيعه بالوصف مع خيار الرّؤية إذا تخلّف الوصف‌ قوله بل يكفي بناء المتعاقدين عليه بناء إلى آخره‌ أقول يعني يكفي في الصّحّة و الخيار عند تخلّف الوصف بناؤهما على وصف الصّحّة و الشّرط في قوله إذا لم يصرّح إلى آخره مسوق لبيان تحقّق الموضوع أعني البناء على وصف الصّحّة إذ مع التّصريح بالبراءة لا يكون هناك بناء على وصف الصّحة حتّى يقال بكفايته‌ قوله فالسّؤال فيها عن جواز الذّوق‌ أقول فيكشف عن توهّمه الخطر فيكون الأمر بالذّوق في الجواب واردا مورد توهّم الخطر فلا يدلّ على وجوب الذّوق كي ينافي تقوية جواز البيع من غير اختبار قوله ثمّ إنّه ربّما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى آخره‌ (١١) أقول يعني نسب الخلاف في المسألة الّتي قويّ الحلّي فيها عدم الجواز أخيرا و هي بيع العين المرئيّة بوصف الصّحّة من حيث الطّعم و الرّائحة و بلا اختبار و قيل إنّ هؤلاء الجماعة أيضا قائلون بعدم الجواز فيها مثل الحلّي‌ قوله كان البيع باطلا (١٢) أقول إن كان المراد من البطلان ظاهره فالمراد من الخيار هو الاختيار في تجديد البيع لا معناه الاصطلاحي أعني الاختيار في فسخ البيع و إمضائه و يمكن العكس بأن يكون المراد من البطلان عدم اللّزوم و يجعل ظهور الخيار في خيار الفسخ قرينة عليه و نسب الخلاف إلى المفيد و قوله بعدم الجواز على خلاف المشهور مبنيّة على الاحتمال الأوّل و منه يعلم الحال في عبائر القاضي و سلّار و أبي الصّلاح و ابن حمزة قوله اشتراط أحد القيدين‌ (١٣) أقول يعني في متن العقد قوله حيث قالا إنّه جاز على شرط الصّحّة أو بشرط الصّحّة (١٤) أقول عبّر بالأوّل المفيد في المقنعة و بالثّاني الشّيخ قدّس سرهما في النّهاية و من هنا ينشرح قوله و مقصودهما أنّ البيع بشرط الصّحّة أو على شرط الصّحة و أنّ الأوّل ناظر إلى عبارة النّهاية و الثّاني إلى عبارة المقنعة قوله و لعلّه لنكتة بيان أنّ مطلب الشّيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بيعه بشرط الصّحّة (١٥) أقول بناء على أن يكون مراده من هذا التّعبير على ما يأتي من المصنف قدّس سرّه في أوائل المسألة الآتية لزوم البيع بشرط ظهور الصّحّة و تبيّن كون المبيع صحيحا حين البيع و إلّا فلا دلالة فيه على أنّه للنّكتة المزبورة فتدبّر قوله فينبغي أن يكون كلامهم إلى آخره‌ (١٦) أقول يعني من كلامهم و من الحكم في السّطر الثّاني وجوب الاختبار و ذلك في قوله و الظّاهر أنّ ذلك إلى آخره أقول إشارة إلى عدم الانضباط وجه الظّهور أنّ الأوصاف الّتي تدور عليها الصّحّة منضبطة دائما قوله و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري‌ (١٧) أقول وجه التّأييد أنّه لو كان المراد الأوصاف الزّائدة على الصّحة الّتي تختلف بها القيمة لما كان وجه لتخصيص الخيار بالمشتري لأنّ الخيار فيها قد يكون للمشتري و قد يكون للبائع كما لا يخفى بخلاف ما إذا كان المراد منها الأوصاف الدّخيلة في الصّحّة فإنّ خيار العيب مختصّ بالمشتري نوعا قوله فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب‌ (١٨) أقول لأنّ الّذي نقول نحن و الأصحاب يعني المشهور منهم بالجواز فيه بدون اعتبار الاختبار إنّما هو ما ينضبط من الأوصاف بالوصف أعني الأوصاف المقوّمة للصّحّة قوله و إن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السّلامة عن الاختبار و الوصف إلى آخره‌ (١٩) أقول بأن كان الحصر المستفاد من كلامهم إضافيّا في مقابل التّعويل على أصل السّلامة لا حقيقيّا في مقابل التّعويل على غيره مطلقا حتّى الوصف‌ قوله عدم التزام ذكر الأوصاف‌ (٢٠) أقول بل يكتفون بأصالة السّلامة قوله أعمّ‌ (٢١) أقول يعني من طروّ المفسد و من كون الفساد من أوّل الأمر و قوله إنّ السّلامة من العيب إلى آخره مقول يقال في قوله و يمكن أن يقال قوله فلا بدّ من الاختبار أو الوصف أقول أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفيّة مغنية عنهما قوله عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه‌ (٢٢) أقول و

السّلامة في ذلك يكون على وجه الرّكنيّة قوله هذا و إن كان لا يخلو عن قوّة (٢٣) أقول أي عدم الكفاية في الكلّ إلّا مع الوثوق‌

[يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار]

قوله من أنّه مع الصّحة يمضي البيع‌ (٢٤) أقول أي مع ظهور الصّحّة بعد الاختبار يمضي البيع على وجه اللّزوم و قوله و لا معها (٢٥) أقول أي لا مع ظهور الصّحة بعد الاختبار يتخيّر المشتري‌ قوله فإن كان لفاسده قيمة إلى آخره‌ (٢٦) أقول يعني قبل كسره و كذلك في قوله و إن لم يكن لفاسده قيمة يعني قبل كسره‌ قوله لا يعتدّ الفاسد إلى آخره‌ (٢٧) أقول و إن كان له قيمة أيضا قوله ففي الأوّل تعيّن الأرش خاصّة (٢٨) أقول يعني من الأوّل ما كان لفاسده قيمة أي الفاسد المكسور قوله و منه يعلم ثبوت الأرش أيضا (٢٩) أقول يعني من جعل الأرش تفاوت ما بين الصّحيح و الفاسد لكن بوصف عدم الكسر يعلم ثبوت الأرش في الفرض الأوّل من فرضي تبيّن الفساد بالكسر و هو ما كان لفاسده قيمة قبل الكسر أيضا مثل ثبوت الرّدّ مطلقا سواء كان له قيمة بعد الكسر أيضا أم لا قوله‌