هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٩٧ - و من جملة الشرائط التنجيز في العقد

من ذكر العامّ بعد الخاصّ و قضيّة إطلاق كلامه بطلان الأذان بذكر أوصافه تعالى بعد التّكبير و الشّهادة بالتّوحيد و ذكر أوصاف النّبيّ بعد الشّهادة بالرسالة فيما إذا زال الفصل بذلك‌ قوله و منه السّكوت الطّويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها في خلالها أقول ضمير منه يرجع إلى طول الفصل في كلامه السّابق السّاقط من المتن و هو قوله و كذا الكلام عند طول الفصل و قد مرّ شرحه‌ و قوله أو قراءة غيرها عطف على السّكوت الطّويل يعني و من طول الفصل قراءة غير القراءة في خلال القراءة و كذا التّشهّد يعني مثل القراءة التّشهّد فيبطله طول الفصل في أثنائه بالسّكوت أو بقراءة غير التّشهد قوله و منه تحريم المأمومين‌ أقول و من أفراد التّوالي الموالاة بين تحريم المأمومين في صلاة الجمعة و بين تحريم الإمام بحيث لا يتأخّر تحريمهم عن تحريمه إلى الرّكوع و من التّوالي الموالاة في تعريف اللّقطة بحيث لا ينسى أنّه أي التّعريف تكرار للتّعريف السّابق و الموالاة في سنة التّعريف أي إيصال شهور سنة التّعريف فلو رجع عن التّعريف في أثناء مدّة السّنة بأن عرّفها ثلاثة شهور من سنة ثمّ ترك التّعريف ستّة أشهر مثلا ثمّ عرّفها تسعة أشهر لم يكف بل استؤنفت السّنة لتوالي التّعريف في السّنة و قال في التّذكرة بعد جملة كلام له فإذا عرّفها متفرّقا لم يجب الاستيناف و كفاه التّلفيق انتهى و هو مشكل‌ قوله حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتّصاليّة إلى آخره‌ أقول يعني الأمور المتدرّجة إذا كان له صورة اتّصاليّة تتوقّف من حيث الوجود الخارجي على حصول هذه الصّورة و كانت تلك الأمور موضوعا لحكم شرعيّ فلا بدّ في ترتّب الحكم عليها من حصول تلك الصّورة و إلّا لزم اتّصاليّة تتوقّف من حيث الوجود الخارجي على حصول هذه الصّورة و كانت تلك الأمور موضوعا لحكم شرعيّ فلا بدّ في ترتّب الحكم عليها من حصول تلك الصّورة و إلّا لزم وجود الحكم في غير موضوعه هذا و فيه أنّ هذه الكبرى لا إشكال فيها و إنّما الإشكال في جعل ما نحن فيه من صغرياتها لأنّ العقد الموضوع لجملة من الأحكام و إن كان أمرا تدريجيّا له صورة اتّصاليّة إلّا أنّه لا يتوقّف وجوده على وجود تلك الصّورة لما مرّ من كون المدار في صدقه على بقاء الموجب على عهده إلى زمان مجي‌ء القبول لا على الموالاة فتأمّل‌ قوله و ما ذكره حسن لو كان الحكم إلى آخره‌ أقول لا حسن فيه لأنّه لو تمّ لزم اعتبار الموالاة في عقد الجائز مثل اللّازم لكونه مثله في إناطة على صدق العقد مع أنّه لا بأس بالفصل و عدم الموالاة فيه فتدبّر قوله فلأنّه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة إلى آخره‌ أقول كونه منشأ الانتقال إلى قاعدة اعتبار الصورة الاتّصاليّة في مقام ترتيب الحكم على الأمور الّتي لا توجد في الخارج إلّا مع تلك الصّورة فرع انطباق القاعدة عليه و كونه فردا منها و هو ممنوع لأنّ الأصل المذكور و إن كان تدريجيّا له صورة اتّصاليّة لا يحصل بدونها إلّا أنّه لم يجعل موضوعا لحكم شرعيّ في مورد فضلا عن اعتبار الاتّصال فيه في ترتيب الحكم فلا يصحّ جعله منشأ للانتقال إليها قوله و يحتمل بعيدا أقول وجه البعد أنّ ثبوت اعتبار الاتّصال فيما كان الرّبط فيه أشدّ لا يلازم ثبوته فيما كان الرّبط فيه أخفّ‌ قوله إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنى إلى آخره‌ أقول يعني و لو لم تكن من أجزاء الكلام‌ ثمّ إنّ قوله أو من حيث صدق إلى آخره‌ عطف على قوله لفظا أي من حيث اللّفظ قوله فإنّ غاية ما يمكن توجيهه إلى آخره‌ أقول لا يخفى ما فيه إذ بناء على أن يكون غرض الشّهيد من جعل الأمور المذكورة فروعا له و مصاديق منه ما وجّه به كلامه بقوله حاصله إلى آخره الّذي مرّ شرحه لا وجه لذكر الشّهيد ره خصوص مسألة استتابة المرتدّ و وجوب توبته عن الارتداد لأنّ ما ذكره في وجه الفوريّة هناك و كونه من أفراد ما جعله مرام الشّهيد جار في التّوبة عن جميع المعاصي لأنّ المطلوب في الانقياد الّذي هو مقتضى العبوديّة هو الاستمرار فإذا انقطع بالمعصية في زمان فلا بدّ من إعادته في أقرب الأوقات و من ذلك يعلم أولويّة ما ذكرناه في توجيه كلامه إذ بناء عليه لا مجال لهذا الإيراد حيث إنّ مسألة توبة المرتدّ بالخصوص هو الّذي راعى الشّارع تبعيّة التوبة للاستتابة في قبولها بالنّسبة إلى سقوط القتل و نحوه عنه و هذا بخلاف التّوبة عن سائر المعاصي فإنّها و إن كانت فوريّة أيضا لكن لا من‌

جهة التّبعيّة بين المعصية و بين التّوبة عنها في قبولها بل من جهة أنّ ترك التّوبة في كلّ آن بنفسه قبيح و لهذا يصحّ التّوبة عن المعصية و تقبل في جميع الأزمنة غير زمان مشاهدة العذاب بنصّ من الآيات و الأخبار المتواترة بخلاف توبة المرتدّ فإنّها لا يصحّ بدون الموالاة بمعنى عدم كفايتها في المنع عن القتل و بينونة الزّوجة و انتقال المال إلى الورثة قوله و للتّأمّل في هذه الفروع و في صحّة تفريعها إلى آخره‌ (١١) أقول نعم يمكن منع اعتبار الفوريّة في الفروع المذكورة إمّا لعدم الدّليل عليه فيرجع إلى أصالة العدم و إمّا لوجود الدّليل على العدم و لا فرق في ذلك بين ما ذكرناه و ما ذكره المصنف ره توجيها لكلام الشّهيد ره و أمّا تفريع الفروع على الأصل المذكور فالتّأمّل في صحّته بعد تسليم صحّة أصلها مختصّ بما فسّر به المصنّف الأصل عند التّوجيه بقوله و أمّا جعل المأخذ في ذلك إلى آخره و أمّا بناء على ما فسّرناه و وجّهناه به فلا مجال للتّأمّل فيه إذ كلّ واحد من الفروع بعد تسليم اعتبار الفوريّة فيه في الشّريعة قد روعي فيه التّبعيّة و حكم بالفوريّة تحفّظا على هذه التّبعيّة فتأمّل جيّدا

[و من جملة الشرائط التنجيز في العقد]

قوله أمّا الكلام في وجه الاشتراط إلى آخره‌ (١٢) أقول تحقيق المطلب أنّ الإنشاء مقابل الإخبار قائم بأمرين استعمال اللّفظ في المعنى و القصد و البناء على تحقّق المعنى المستعمل فيه به و أمّا كون الدّاعي في ذلك هو الجدّ لا الأغراض الأخر فهو معتبر في تأثير الإنشاء فنقول إنّ الصّيغة المنشأ بها المقصود إمّا أن يكون جملة اسميّة مثل هذا لك بإزاء هذا و أنت حرّ بعد وفاتي و أنت طالق إن كان كذا أو فعليّة فعلها ماض مثل بعت و أعتقت أو مضارع مثل أبيع إنشاء و على التّقادير قيد الشّرط في الصّيغة و كذلك سائر القيود بجميع أقسامه المذكورة في المتن من حيث الحاليّة و الاستقباليّة و العلم بالحصول و الجهل به إمّا قيد للإنشاء و راجع إلى أحد مقوميّة الاستعمال و البناء أو قيد للمنشإ هيئة أو مادّة و الأوّل هو صورة رجوع القيد إلى الإنشاء بجميع أقسامه عدا ما يكون القيد فيه أمرا حاليّا معلوم الحصول باطل لفوات الإنشاء الّذي هو السّبب في وجود الأثر إلّا في هذه الصّورة كما هو ظاهر و الثّاني و هو ما كان القيد راجعا إلى مفاد الهيئة و هو جهة إضافة المادّة إلى الفاعل و ارتباطها به بمعنى رجوعه إلى نسبة صدور المادّة من الفاعل بناء على قابليّة مفاد الهيئة للتّقييد كما هو الحقّ و يمكن أن يفصّل فيه بين كون صيغة العقد