هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٩١ - مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول

العلاقة بإنشاء غيرها أي ما نشأ بها بغير الألفاظ الدّائرة في لسان الشّارع عند التّعبير عنها مثل هبة البضع أو إجارته مدّة معلومة فإن لم يقصد من ذلك تلك العلاقة لا بنحو التّجوّز و لا بنحو الكناية بل قصد نفس ما وضع له فلا يترتّب عليه آثار تلك العلاقة لعدم القصد إليها و إن قصد منه ذلك مجازا أو كناية فيدخل في المجاز و الكناية و قد مرّ أنّ تجويزهما رجوع إلى عدم اعتبار القول في إفادة المقصود و كذلك الكلام في غيرها من سائر العلاقات و المعاملات هذا و فيه أنّا نختار الشّق الثّاني و تجوّزه فيما إذا كانت هناك قرينة متّصلة تدلّ على المطلوب و نمنع رجوع تجويزه في هذه الصّورة إلى عدم اعتبار القول في إفادة المقصود و قد مرّ سند المنع‌ قوله فما ذكره الفخر ره مؤيّد إلى آخره‌ أقول يعني بعد التّوجيه المذكور قوله ليس من جنسه‌ أقول يعني ليس من جنس ذاك العقد من حيث الوضع اللّغوي و العرفي و الشّرعي‌ قوله من غيره‌ أقول الجارّ متعلّق بالتّمييز و الضّمير راجع إلى الصّريح‌ قوله لا يبعد جوازه‌ أقول و لعلّه لاشتمال العقد على العنوان المعبّر به عن العلاقة الخاصّة الإجاريّة في لسان الشّارع إذ قد عبّر عنها في بعض الأخبار ببيع السّكنى كما في رواية إسحاق المتقدّمة في الكلام في تعريف البيع و ببيع المنفعة كما في أخبار بيع منفعة الأراضي الخراجيّة و لعلّ وجه عدم جزمه بالجواز احتمال كون التّعبير المذكور تبعا لكلام السّائل لا بنحو الأصالة حتّى يدلّ على كونه عنوانا لها في لسان الشّارع‌ قوله لكن كثرة استعماله في وقوع البيع به لوصفه له‌ أقول في النّسخة سقط و الصّحيح هكذا و لكن كثرة استعماله في وقوع البيع به تعيّنه و منها لفظ شريت لوضعه له إلى آخره‌ قوله و عن القاموس شراه يشريه ملكه و باعه كاشتراه‌ أقول يعني أنّ شرى مثل اشترى بمعنى ملك بالبيع بالتّخفيف و هذا هو المعنى المصطلح له عرفا و بمعنى باع بالمعنى المصطلح لباع و استعماله فيه قليل في العرف فشرى و اشترى موضوعان لمعنيين متضادّين‌ قوله و عنه أيضا كلّ من ترك شيئا إلى آخره‌ أقول و من المعلوم صدق هذا العنوان على كلّ من البائع و المشتري فيكون الاشتراء من الأضداد و لعلّ غرضه من ذكر هذا الكلام بعد الكلام السّابق إفادة أنّ الشّراء مشترك لفظا بين الضّدّين نظرا إلى قاعدة عدم تغيّر مبدإ الاشتقاق في المشتقّات عمّا كان عليه من حيث الاشتراك و عدمه لا إفادة كون الاشتراء كذلك كي يرد عليه أنّ الكلام هنا في شريت لا في اشتريت‌

[مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية]

قوله و في الوجهين ما لا يخفى‌ أقول أمّا في الأوّل فلأنّ وجوب التّأسّي يتوقّف على إحراز أمرين شرعيّة الفعل و أنّ الوجه فيه هو الوجوب و كلاهما مفقود في المقام أمّا الأوّل فلاحتمال بل القطع بكونه من الأفعال العادية صدر منه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم جريا على لسانه العادي و أمّا الثّاني فلاحتمال الأولويّة و الاستحباب و دعوى أصالة الشّرعيّة في الأوّل و أصالة الوجوب في الثّاني واضحة المنع و أمّا في الثّاني فلمنع الأولويّة نظرا إلى أنّ العربيّ الغير الماضي ليس صريحا في الإنشاء على ما قيل بخلاف الماضي الغير العربي فإنّه مثل الماضي العربي صريح فيه فتأمّل و لو سلّمنا الأولويّة فهي ظنّيّة لا اعتبار بها قوله و استعماله في التّزويج غير جائز أقول يعني استعماله فيه لأجل إنشائه به غير جائز لكونه مجازا فيه بعلاقة الملازمة حيث إنّ التّزويج يلزمه الجواز و الوجه في استثناء صورة العجز أنّما هو اختصاص ما يتوهّم دلالته على عدم كفاية المجاز و الكناية بصورة القدرة قوله و الأقوى هو الأوّل‌ أقول بناء على لزوم ذكر متعلّقات الإيجاب‌ قوله صحّ الوجه الأوّل‌ (١١) أقول الصّواب الثّاني بدل الأوّل كما لا يخفى‌ قوله نصّ على وجوب ذكر العوضين إلى آخره‌ (١٢) أقول لعلّ الوجه فيه الاقتصار على القدر المتيقّن‌ قوله ثم إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالما (١٣) أقول يعني كون الشّخص الغير العربيّ المجري للعقد باللّفظ العربي عالما إلى آخره‌ قوله بل بقصد المتكلّم منه إلى آخره‌ (١٤) أقول يعني باستعمال المتكلّم بذلك الكلام إياه في معناه الموضوع له عند العرب‌ قوله إلّا إذا ميّز إلى آخره‌ (١٥) أقول حتّى يقصد من كلّ جزء من أجزاء الكلام مادّة و هيئة معناه الموضوع له في لغة العرب و يستعمل فيه‌

[مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية]

قوله أشبه بالوعد (١٦) أقول و هو معارض بأنّ الماضي أشبه بالإخبار و لو فرّق بينهما بشيوع استعمال الماضي في الإنشاء دون المستقبل فيتّجه عليه أنّ مرجع هذا التّعليل حينئذ إلى قوله مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف فلا وجه لجعله دليلا برأسه‌ قوله إلى قرينة المقام فتأمّل‌ (١٧) أقول لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ هذا المقدار من الصّراحة غير معتبر في العقد و إلّا يلزم عدم صحّة العقد بالماضي أيضا لأنّ دلالته على الإنشاء أيضا محتاجة إلى قرينة المقام فلا بدّ أن يكون المراد من صراحة العقد و عدم احتياجه إلى القرينة هو صراحته من حيث الدّلالة على عنوان المعاملة لا من حيث الدّلالة على الإنشاء فإذا لا مانع من القول بصحّة إنشاء البيع بصيغة المضارع مع صراحته في عنوان البيع مثل أبيع‌

[مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول‌]

قوله الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول إلى آخره‌ (١٨) أقول لا بأس بالتّعرّض للاحتمالات بل الأقوال في المسألة و أدلّتها صحّة و سقما كي يتّضح الحقّ من بينها فاعلم أنّ في المسألة احتمالات خمسة الاحتمال الأوّل و هو الأشهر كما في المختلف لزوم تقديم الإيجاب على القبول مطلقا و الوجه فيه على ما يظهر من المتن أمور أحدها أصالة عدم ترتّب الأثر بدونه بدعوى عدم شمول أدلّة الصّحة لغير صورة تقدّمه عليه و ثانيها دليل العقل و هو أنّ القبول فرع الإيجاب و تابع له و الفرع و التّابع بما هما كذلك لا يعقل تقدّمهما على الأصل و المتبوع و إلّا لزم الخلف و ثالثها الإجماع المحكيّ عن الخلاف مع الشّهرة المحكيّة و مقتضى هذه الأمور اختلاف الوجه في لزومه حيث إنّ مقتضى هذا أنّ اعتباره شرعيّ صرف و مقتضى الثّاني أنّه عقليّ و مقتضى الأوّل أنّه من جهة عدم الدّليل على الصّحّة بدونه و في الكلّ نظر أمّا الأوّل فلعموم إطلاق الأدلّة لصورة التّأخّر أيضا و لذا تراهم يتمسّكون بها في دفع ما يشكّ في اعتباره في العقد و مجرّد غلبة صورة التّقدم و تعارفها لا يوجب الانصراف إليها و أمّا الثّاني فلأنّ الفرعيّة إمّا أن يراد منها فرعيّة المعلول للعلّة من حيث الوجود و فرعيّته له من حيث التّأثير لا أصل الوجود و أمّا فرعيّة العرض للمعروض و الفعل للمفعول بمعنى أنّ القبول مثل سائر الأفعال لا بدّ في تحقّقه من وجود مفعول قبله‌