هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٩٦ - الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد

رضا شخص آخر فيه كالمولى في تحقّق الإضافة إلى من يكون العقد له في الثّاني من أوّل صدوره دون الأوّل فاعتبار الرّضا في الأوّل إنّما هو لأجل تحصيل هذه الإضافة و قد مرّ أنّه مجرّدا عن وجود كاشف عنه من قبل المالك لا يكفي فيه و من هذه الإضافة يظهر الخدشة في الاستدلال بما دلّ على أنّ قول المولى إلى آخره و بما دلّ على أنّ المانع إلى آخره‌ قوله إلّا أن يلتزم إلى آخره‌ أقول فيه ما فيه‌

[الثّالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد]

قوله ما يلحقه الإجازة فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ قاعدة السّلطنة معارضة بالمثل حيث إنّ مقتضاها تأثير الإجازة بعد الرّد أو إشارة إلى أنّ القاعدة أجنبيّة عن مرحلة تشريع الأسباب و الشّكّ في المقام في سببيّة الرّدّ المتعقّب للإجازة لقطع علاقة الطّرف الآخر فلا مورد للقاعدة لأنّه من قبيل السّلطنة على الحكم لا المال‌ قوله قدّس سرّه نعم الصّحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة إلى آخره‌ أقول قد مرّ في السّابق منع ظهورها

[الرّابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله‌]

قوله ره الرّابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله‌ أقول يعني على ماله الوارد عليه عقد الفضولي المقصود إجازته فإجازة المجيز لا بدّ في صحّتها و تأثيرها من تعلّقها بالعقد الوارد على مال كان للمجيز لو لا ذاك العقد المجاز كما أنّ البيع لا بدّ في صحّته من تعلّقه بمال كان للبائع لو لا البيع و لا يلزم في صحّتها تعلّقها بمال المجيز حين الإجازة حتّى يقال إنّه يلزم من وجودها العدم بناء على الكشف الحقيقي إمّا بنحو التّعقب أو بنحو الشّرط المتأخّر و هو محال بل لا يعقل ذلك إذ مفهوم الإجازة من جهة أنّه إمضاء فعل الغير قد أخذ فيه تعلّقه فيما نحن فيه بالعقد الوارد على ماله من الفضولي و هو غير قابل لأن يتحقّق بدون ورود عقد منه عليه إذ لا يصحّ أن يقال أجزت مالي و قياس الإجازة على مثل البيع من أنحاء السّلطنة على المال فاسد حيث إنّ الإجازة من آثار السّلطنة و أحكامها لا من أنحاء نفس السّلطنة في عرض البيع بخلاف المقيس عليه فإنّه عين السّلطنة و لذا يصحّ حمل السّلطنة على المال على البيع دون الإجازة قوله و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتّأمّل‌ أقول يظهر الفرق بينهما كما ذكره السّيد الأستاد قدّس سرّه فيما إذا لم يكن المبيع قابلا للانتقال كالعقار فيما إذا كان الوارث الزّوجة إذ بناء على أنّ الإجازة من الأحكام و موضوعها صاحب المال المبيع فليس لها الإجازة لانتفاء الموضوع بخلافه بناء على كونها من الحقوق القابلة للإرث فإنّ لها الإجازة حينئذ و أيضا يظهر الفرق في صورة تعدّد الورثة فإنّه يتبعّض الإجازة في التّأثير بمقدار نصيب المجيز في المبيع على الأوّل و أمّا على الثّاني من جواز إرثها بدون إرث المال كما في الزّوجين فيجري فيه الخلاف المذكور في إرث الخيار

[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع‌]

قوله فوقوعه من الفضولي على وجه إلى قوله لا يخلو عن صعوبة أقول يتّجه عليه أنّه إن أراد من حكم العقد الفضوليّ الحكم الكبروي أعني الصّحّة بالإجازة بعد الفراغ عن إحراز الصّغرى فلا يحتاج إلى دليل معمّم ضرورة كفاية أدلّة صحّة القبض بعد الإجازة مع إحراز الصّغرى و إن أراد منه الحكم الصّغروي أعني صيرورة عقد الفضولي عقد المالك المجيز بعد الإجازة فالاحتياج إلى الدّليل المعمّم مسلّم إلّا أنّ إتمامه في غاية السّهولة لأنّ الدّليل عليه و هو اعتبار أهل العرف لا يختصّ بالعقد بل هو جار في القبض أيضا نعم لو قلنا بأنّ صحّة عقد الفضوليّ على خلاف القاعدة قد دلّت عليها أدلّة خاصّة أو قلنا بأنّ مقتضى القاعدة في الإجازة هو النّقل و إنّما ثبت الكشف في العقد من جهة الأخبار الخاصّة كان للاحتياج في صحّة قبض الفضولي على الأوّل في كشف الإجازة عن الصّحة من حين القبض على الثّاني إلى الدّليل المعمّم وجه لكن يبقى أيضا سؤال الفرق بين جزئيّة الثّمن و كلّيته‌ قوله أو بطلان ردّ القبض وجهان‌ أقول لعلّ الأوجه منهما بطلان إجازة العقد و ردّ القبض لعدم إمكان صحّتهما معا و بطلان التّرجيح بلا مرجّح فيحكم بسقوطهما معا فيبقى العقد و القبض على مالهما من الصّحّة التّأهليّة فللمالك تصحيح العقد بالفعل بإجازتهما و إبطاله بردّهما

[السادس الإجازة ليست على الفور]

قوله على القول بالكشف‌ أقول بخلافه على النّقل إذ بناء عليه يجوز له التّصرّف فيما انتقل عنه و قد تقدّم أنّ الظّاهر جوازه فيه على القول بالكشف أيضا و كيف كان فقوله فالأقوى تداركه بالخيار إلى آخره صحيح فيما لو كان جاهلا بالفضوليّة و إلّا ففيه نظر لإقدامه على الضّرر و لو في بعض الصّور

[السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا]

قوله و لذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشّرط أقول قضيّة هذا و كذا قوله فيما بعد أقواها الأخير يعني به أنّه إذا لغي الشّرط لغي المشروط أن الشرط الفاسد مفسد للعقد عند المصنف و مختاره فينافي اختياره عدم الإفساد في باب الشّروط و التّحقيق بحسب القاعدة هو الإفساد فلو دلّ دليل على عدمه فنقتصر على مورده و نحمله على تعدّد المطلوب حذرا عن لزوم التّخصيص في القاعدة العقليّة و سيأتي تفصيل الكلام في ذلك هناك إن شاء اللَّه‌

[القول في المجيز]

[الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التّصرّف حين الإجازة]

قوله جائز التّصرّف بالبلوغ‌ أقول هذا مضافا إلى اعتبار جواز تصرّفه بمالكيّته للمبيع حين الإجازة لو لا العقد المجاز

[الثّاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد]

قوله الثّاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد (١١) أقول مقتضى تقدّم الذّات على الوصف أن يجعل هذا أوّلا و الأوّل ثانيا قوله أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد (١٢) أقول قال في القواعد و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطّفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال انتهى‌ قوله و استدلّ له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة إلى آخره‌ (١٣) أقول المستدل المحقّق الثّاني في جامع المقاصد و فيه أنّه إن أراد من صحّة العقد صحّته الفعليّة فامتناعها في حال عدم المجيز مسلّم لكن لم يدّعها أحد و إن أراد صحّته التّأهليّة و صلاحيّته للتّأثير و لو بعد المجيز و إجازته قبال فساده بالمرّة فامتناعها ممنوع و اشتراط الصّحة التّأهليّة أيضا بوجود المجيز حين العقد مصادرة بيّنة إذ غاية ما يستفاد من أدلّة اعتبار الإجازة الملازم لاعتبار المجيز هو اعتباره في الصّحّة الفعليّة الملازم للّزوم في المقام‌ قوله لإمكان عدم الإجازة و لعدم المقتضي‌ (١٤) أقول العلّة الأولى ناظرة إلى شرطيّة الإجازة للسّبب و لو بنحو الشّرط المتأخّر و الثّانية إلى جزئيّتها له‌ قوله فيتدارك بما يتدارك به صورة النّقض‌ (١٥) أقول مراده من الموصول هو