هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٨٨ - الثامن

التّلف المسبّب عنه اللّزوم فإنّ أحد المحتملين في كلام الشّهيد الثّاني قدِّس سرُّه صيرورتها بيعا بعد التّلف أي بعد اللّزوم الحاصل به لا كونها بيعا قبله و على هذا فالصّحيح الواو بدل إذ في قوله إذ الظّاهر أنّه عند القائلين إلى آخره و غرضه من هذا الكلام بيان اختيار الشّقّ الثّاني و هو البيعيّة قبل التّلف على القول بإفادة المعاطاة للملك‌ قوله الّذي مبناه على اللّزوم‌ أقول يعني اللّزوم من أوّل الأمر قوله و قد تقدّم أنّ الجواز هنا إلى آخره‌ أقول هذا دفع لما يتوهّم أن يقال و حاصل التّوهّم أنّ المعاطاة أيضا على القول بالملك بيع مبناه على اللّزوم لو لا الخيار فيجري فيها أيضا حكم هذا النّحو من البيع و حاصل الدّفع أنّ هذا يتمّ لو كان الجواز في المعاطاة بمعنى ثبوت الخيار و قد تقدّم إلى آخر ما ذكره قدِّس سرُّه‌ قوله عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحا من أوّل الأمر أقول يشكل هذا الاستثناء بأنّ أدلّة جميع أحكامه كذلك فلا يترتّب عليه شي‌ء من أحكامه‌ قوله فلا بدّ أن يقول بالإباحة اللّازمة فافهم‌ أقول لعلّه إشارة إلى دفع توهّم أنّه كيف يحتمل القول بلزوم و الحال أنّ جوازها مجمع عليه و حاصل الدّفع أنّه أنّما يرد لو كانت أو في كلامه للتّرديد و ليس كذلك و أنّما هو للتّنويع يعني جائزة تارة كما في صورة بقاء العينين و لازمة أخرى كما في مقابلتها

[الثامن‌]

قوله أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع‌ أقول يعني أمّا إذا حصل إنشاء التّمليك أو الإباحة بالقول الغير الجامع لبعض الأمور الّتي يشترطها المشهور في اللّزوم مثل الماضويّة و تقدّم الإيجاب على القبول و الموالاة و نحو ذلك فإن خالفنا المشهور في ذلك و قلنا بأنّه لا يشترط في اللّزوم شي‌ء زائد على الإنشاء اللّفظي و أنّما يشترط فيه مطلق الإنشاء القولي و لو تجرّد عن الماضويّة و نحوها ممّا اعتبره المشهور كما قوّيناه سابقا بناء على حصول التّخلّص بمجرّد اعتبار مطلق اللّفظ في اللّزوم عن محذور مخالفة اتّفاقهم على توقّف العقود اللّازمة على اللّفظ بأن نعتني بهذا الاتّفاق و نسلّمه منهم و إلّا فلا نعتبر اللّفظ في اللّزوم أصلا فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك القول الغير الجامع عقدا لازما و أنّه لا يحكم عليها بحكم المعاطاة من إفادة الملك الغير اللّازم أو الإباحة قوله و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار إلى آخره‌ أقول قد يورد على هذا التّحرير أنّه غلط كيف يقع من الأعلام لأنّ القول الغير الجامع لشرائط اللّزوم إمّا أن يكون جامعا لشرائط الصّحّة و إمّا لا فعلى الأوّل لا ريب في كونه صحيحا فحينئذ يكون مرجع النّزاع المذكور إلى أنّ البيع الصّحيح الحاصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللّزوم هل هو في حكم المعاطاة و أنّه بيع صحيح مفيد للملك الغير اللّازم أو إباحة و مرجع ذلك إلى النّزاع في أنّ البيع بيع أو إباحة و هو غلط و على الثّاني إمّا ليس ببيع بأن قيل لوضع البيع للصّحيح أو بيع فاسد بأن قيل بوضعه للأعمّ فعلى هذا يكون مرجع النّزاع المذكور إلى أنّ البيع الفاسد أو ما ليس ببيع هل هو معاطاة أي بيع صحيح مؤثّر في الملك كما هو المشهور بناء على تأويل المحقّق الثّاني لكلماتهم أو إباحة كما هو المشهور بناء على ظواهر كلماتهم و هذا أيضا غلط ظاهر و يمكن الذّبّ بأنّا نختار الثّاني و أنّ الفاقد لشرائط اللّزوم فاقد بشرائط الصّحّة لأنّ شرائط اللّزوم شرائط الصّحّة أيضا فيكون الفاقد لشرائط اللّزوم بيعا فاسدا أو غير بيع بالمرّة و نقول بأنّ المشروط صحّته بتلك الشّروط هو البيع الخاصّ و الفرد المخصوص من كلّي البيع و هو البيع بالصّيغة لا الكلّي الجامع بينه و مقابله و هو البيع بلا صيغة فحينئذ يكون مال النّزاع المذكور إلى أنّ الّذي لا يكون بيعا صحيحا خاصّا أي بيعا بالصّيغة هل هو بيع معاطاة أم لا و هذا مثل أن يقول هذا الشّي‌ء ليس بفرس و هل هو بغل أم لا بل حمار و منشأ هذا النّزاع هو الشّكّ في أنّ الصّيغة المخصوصة و تلك الشّروط معتبرة في خصوص هذا الفرد الخاصّ أو معتبرة في أصل الكلّي الجامع بينه و بين الفرد الآخر فتدبّر قوله كان معاطاة انتهى‌ أقول قال بعده لا يلزم إلّا بذهاب العينين‌ قوله و في الرّوضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النّطق أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصّريح‌ أقول دلالة هذا الكلام على إجرائه قدِّس سرُّه حكم المعاطاة على الإنشاء القولي الغير الجامع لشرائط اللّزوم الّذي هو محلّ الكلام هنا أنّما هي من جهة أنّه يستفاد منه أنّ تمام المناط في إجراء حكم المعاطاة على الإشارة هو الإفهام الصّريح للمقصود و معلوم أنّ هذا المناط موجود في موضوع البحث بوجه آكد قوله و ظاهر تصريح جماعة إلى آخره‌ أقول هذا مبتدأ خبره هو الوجه الأخير قوله بعدم الرّضا بالتّصرّف إلى آخره‌ أقول هذا متعلّق بالقطع‌ قوله فإن تراضيا إلى آخره‌ (١١) أقول هذا في مقام المعادل لقوله إنّ موضوع المسألة في عدم جواز التّصرّف إلى آخره بيان لمورد كلام المحقّق و الشّهيد الثّانيين و من تبعهما يعني ربّما يجمع بين الحكم بالضّمان في المقبوض بالعقد الفاسد و بين الحكم بجريان حكم المعاطاة و هو الملازم للحكم بعدم الضّمان فيه و يقال بأنّ مورد الأوّل صورة العلم بعدم الرّضا بالتّصرّف على تقدير البطلان و مورد الثّاني صورة العلم بتجدّد الرّضا به بعد العلم بالفساد قوله أقول المفروض إلى آخره‌ (١٢) أقول لمّا كان كلام الجامع في بيان مورد كلام المحقّق الثّاني قد اشتمل على أمرين أحدهما حصول المعاطاة بالتّراضي الجديد الحاصل بعد العقد و العلم بالفساد و قد أفاد هذا الأمر بقوله فإن تراضيا إلى قوله و رجعت إلى المعاطاة و ثانيهما تحقّق المعاطاة بالتّراضي الموجود حال العقد إذا علم بعدم تقيّده بصحّة المعاملة و قد أفاد هذا الأمر بقوله كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر إلخ تعرّض المصنف للجواب عن الثّاني أوّلا بقوله المفروض إلى آخره و ثانيا بقوله مع أنّك عرفت إلخ و للجواب عن الأوّل بقوله و منه‌

يعلم فساد إلى آخره أي من أنّ ظاهر كلام الشّهيد و المحقّق إلى آخره فقوله المفروض إلى آخره ردّ لقول الجامع كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر إلى آخره‌ قوله و منه يعلم إلى آخره‌ (١٣) ردّ لقوله فإن تراضيا إلى آخره‌ قوله فهذا ليس إلّا التّراضي السّابق‌ (١٤) أقول يعني أنّ هذا التّراضي الحادث ليس من حيث المتعلّق و لكن هذا بناء على كون المقصود بالمعاطاة هو التّمليك كما عند المشهور سيّما المحقّق الثّاني قدِّس سرُّه إذ حينئذ يكون معنى التّراضي على وجه المعاطاة هو التّراضي على وجه التّمليك و التّملّك و هو عين التّراضي السّابق على هذا التّراضي الجديد أعني التّراضي الحاصل في ضمن الإنشاء