هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٦١ - و من شروط المتعاقدين إذن السيد

ممّا لا يعلم إلّا من قبله فتسمع و من كون الظّاهر وقوعه بالاختيار فلا تسمع و لعلّ الثّاني هو الأظهر قوله و عن بعض الأجلة إلى آخره‌ أقول يعني به كاشف اللّثام قال ره في شرح عبارة التّحرير المذكورة ما لفظه يعني و إن ظنّ أنّه يلزمه لا مجرّد لفظه بالإجبار و إن كان لا يريده أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللّفظ و له تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه انتهى غرضه قدّس سرّه من ذلك الشّرح بيان مورد حكم العلّامة بكون وقوع الطّلاق أقرب يعني أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بأنّه لا يلزمه إلّا اللّفظ خارجة عن مورد كلامه لعدم الشّبهة فيها في عدم الإكراه و وقوع الطّلاق فلا يكون وجه للتّعبير بالأقرب كما أنّ صورة قصده للمعنى مع علمه بلزوم القصد و أنّه ليس له تجريد اللّفظ عن المعنى خارجة عنه أيضا لعدم الشّبهة فيها في الإكراه و عدم وقوع الطّلاق فلا يصحّ التّعبير بما ذكر و الدّليل على خروج الصّورة الثّانية عن مورد كلامه على فهم كاشف اللّثام تعبيره بالظّنّ بدل العلم بعد إن الوصليّة الّتي فسّرها المصنف بالتّسوية في قوله سواء ظنّ إلى آخره وجه الدّلالة أنّه لو لا خروجها لوجب أن يقول و إن علم بدلا و إن ظنّ كما لا يخفى فيعلم من ذلك أنّ المراد من قوله أم لا خصوص صورة الشّكّ‌ قوله سواء ظنّ لزوم إلى آخره‌ أقول ظنّه ذلك من جهة ظنّه سببيّة اللّفظ المجرّد عن قصد المعنى لتحقّق المعنى و هو الطّلاق‌ قوله و بناه إلى آخره‌ أقول أي وقوع الطّلاق‌ قوله إذ لا فرق إلى آخره‌ أقول هذا علّة لرجوعه إليه يعني أنّه لا فرق في الإضرار بالإكراه موضوعا أو حكما بين الأمرين فاعتبار العجز عن التّجريد فيه يدلّ بالملازمة و بواسطة عدم الفرق على اعتبار العجز عن التّورية و وجوبها على العارف بها و قد مرّ أن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار العجز عن التّورية فيدلّ بواسطة عدم الفرق على عدم اعتبار العجز عن التّجريد بالجهل و عدم وجوبه على العالم بكفاية المجرّد فصار محصّل الجواب عمّا ذكره بعض الأجلّة دعوى قيام الدّليل على خلافه‌ قوله أو كان الدّاعي على الفعل إلخ‌ أقول الظّاهر أنّه عطف على رفع الضّرر فكان الأولى أن يقول أو من جهة شفقة إلى آخره‌ قوله من جهة جهله بالحكم الشّرعي‌ أقول أي جهله بحكم الشّارع برفع حكم الفعل المكره عليه و أثره‌ قوله أو كونه رأى مذهب إلى آخره‌ أقول رأى بصيغة الماضي لا المصدر فلا تغفل يعني أو من جهة أنّ المكره على الطّلاق اطّلع على مذهب العامّة أعني صحّة طلاق المكره فزعم من ذلك أنّ الطّلاق يقع مع الإكراه في مذهب الشّيعة أيضا قوله لو رضي المكره إلى آخره‌ أقول يعني المالك المباشر للعقد المكره فلا تغفل‌ قوله مقارنة طيب النّفس‌ أقول يعني طيب نفس المالك بما هو مالك‌ قوله طيب نفس العاقد أقول يعني بما هو عاقد مع قطع النّظر عن جهة كونه مالكا قوله و كون إكراهه إلى آخره‌ (١١) أقول الكون بالرّفع عطف على العدم‌ قوله فلم يصدر إلى آخره‌ (١٢) أقول الفاء تعليليّة قوله لأنّ الاستثناء منقطع غير مفرّغ‌ (١٣) أقول الظّاهر منه قدّس سرّه أنّه يعتبر في إفادة الاستثناء للحصر أحد أمرين على نحو منع الخلوّ اتّصال الاستثناء أو كونه مفرّغا و الظّاهر منه في بيع الفضولي أنّه يعتبر فيها الاتّصال فلا يفيده مع الانقطاع مطلقا و لو كان مفرّغا و التّحقيق أنّه يفيده مطلقا بل مع الانقطاع يفيده بنحو أبلغ منه مع الاتّصال لما يأتي في الفضولي إن شاء اللَّه و لو سلّم أنّه مع الانقطاع لا يفيده فلا وجه للقول بإفادته له مع التّفريع فيما إذا كان الاستثناء معه باقيا على الانقطاع بأن يجعل المستثنى منه المقدّر ما لا يكون المستثنى منه من أفراده و إلّا لخرج من الانقطاع إلى الاتّصال هذا كلّه مع منع انقطاع الاستثناء في الآية لما ستطلع عليه في الفضوليّ و ما هو التّحقيق في الجواب عن الاستدلال بها على الفساد هنا و هناك‌ قوله و الأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره‌ (١٤) أقول و منها سببيّة العقد للنّقل‌ قوله و أمّا إلزامه بعد طول المدّة إلى آخره‌ (١٥) أقول يعني إلزام المكره و دليل إلزامه بعده بأحد الأمرين حديث نفي الضّرر إذ بعدم إلزامه به يتضرّر الطّرف الآخر في فرض طول المدّة فلو أثّر الإلزام فهو و إلّا يجوز للطّرف الآخر فسخه لسقوط حقّ المكره المتعلّق بالعقد المانع من فسخه فافهم‌ قوله فهو من توابع الحقّ الثّابت له بالإكراه‌ (١٦) أقول يعني من الحقّ وقوف العقد على الرّضا فإنّه ثابت له لسبب الإكراه‌

فلا يرفع الإكراه‌ قوله لا من أحكام الفعل إلى آخره‌ (١٧) أقول يعني ليس من أحكام ذات العقد المتحقّق على وجه الإكراه حتّى يندرج تحت الحديث فيرفع بالإكراه كي يقع التّعارض في هذا الحكم بين حديث رفع الإكراه و حديث نفي الضّرر الموجب للتّساقط و الرّجوع إلى الأصل‌ قوله ثمّ إنّ ما ذكرنا واضح إلى آخره‌ (١٨) أقول يعني أنّ ما ذكرناه من ارتفاع إلزام المكره بشي‌ء و مؤاخذته عنه مع الحكم بوقوف عقده على رضاه واضح على القول إلى آخره إذ عليه لا ملكيّة قبل الرّضا فلا مؤاخذة و لا إلزام على المكره أصلا و كذلك على القول بالكشف بعد التّأمّل إذ ما لم يتحقّق منه الرّضا به لا كاشف عن تحقّق الملكيّة من حين العقد و إذ لا كاشف فلا إلزام و لا مؤاخذة أيضا قوله على صحّة بيع المكره إلى آخره‌ (١٩) أقول يعني مطلقا و لو لحقه الرّضا قوله لم يبق لها دلالة على حكم المكره‌ (٢٠) أقول لاختصاصها بالمختار قوله و مع عدم طيب النّفس إلى آخره‌ (٢١) أقول هذا عطف على بالباطل و قوله بالبيع المرضيّ به متعلّق بمقيّدة قوله بل مقتضى الأدلّة إلى آخره‌ (٢٢) أقول هذا بمنزلة العلّة لعدم القول بعدم تأثير أصل البيع منفردا لو لا الإكراه كي يرفع بالإكراه فكان الأحسن أن يقول إذ مقتضى الأدلّة أو يقول بل نقول مقتضى إلى آخره‌ قوله بعض المؤثّر التّامّ‌ (٢٣) أقول و بعضه الآخر الرّضا قوله لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض‌ (٢٤) أقول ضمير فيه راجع إلى الكون و في النّسخة المصحّحة بدل هذه العبارة هكذا (لأنّه أمر عقليّ غير مجعول) و الظّاهر أنّه الصّحيح‌ قوله يكون تمام المؤثّر نفسه‌ (٢٥) أقول يعني يكون متممّ المؤثّر نفس الرّضا و اسم يكون فيما بعد ضمير راجع إلى التّمام و الأمر بالنّصب خبره و ضمير منه راجع إلى الرّضا و العارض بالنّصب صفة المنتزع‌ قوله أو وصف تعقّبه فتأمّل‌ (٢٦) أقول لعلّه إشارة إلى أنّه و إن كان أمرا عقليّا غير مجعول بالأصالة لكنّه مجعول بتبع جعل الكلّ و هو قابل للرّفع‌

[و من شروط المتعاقدين إذن السّيّد]

قوله و من شروط المتعاقدين إذن السّيّد لو كان العاقد عبدا إلى آخره‌ (٢٧) أقول‌