هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٣٥ - السابع لو كان التالف قيميا

من حيث إنّ العبرة أقول يعني أنّ العبرة في تقويم المثل لا يخفى عليك أنّه بعد البناء على قيمة معيّنة في المسألة قيمة يوم التّعذّر أو يوم المطالبة أو يوم الدّفع أو غير ذلك لا يبقى مجال لهذا الإشكال و التّرديد بل يتعيّن أنّ العبرة بفرض وجوده في ذلك اليوم الّذي بني على اعتبار قيمة ذلك اليوم و هو يوم معيّن لا ترديد فيه فتدبّر قوله ثمّ إنّك عرفت إلى آخره‌ أقول يعني في آخر المسألة الخامسة قوله و أمّا مع تعذّره و كون قيمة المثل إلى آخره‌ أقول ما ذكره من الوجوه في الصّورة المفروضة مختصّ بصورة نقل العين من مكان القبض و أمّا مع عدمه فقيمة مكان الأخذ متعيّنة و لا أثر من هذه الوجوه في كلمات الأصحاب هذا مع أنّ قيمة بلد المطالبة ليست طرفا لملاحظة الأعلائية و إنّما طرفه قيمة بلد النّقل فلا بدّ من تقييده الصّورة المفروضة بصورة النّقل و تبديل قيمة المطالبة بقيمة بلد النّقل‌ قوله و فصّل الشّيخ إلى آخره‌ أقول كلامه قدّس سرّه من جهة اختصاصه بصورة وجود المثل في بلد التّلف و بلد المطالبة لا ربط له بمسألة تعذّر العين و تعذّر المثل فكان الأنسب نقل ذلك في ذيل الفرع المتقدّم في الأمر الخامس قبال قول الحلّي و العلّامة و الفخر و الشّهيد القائلين بجواز مطالبة المثل عند التّمكّن منه مطلقا كما صنعه في الجواهر على ما يظهر منه‌ قوله و يمكن أن يقال إنّ الحكم إلى آخره‌ أقول خبر أنّ قوله لانصراف العقد قوله قدّس سرّه بل المتعيّن هو الأوّل‌ أقول الأمر كما ذكره و قد مرّ غير مرّة أنّ مقتضى القاعدة أعلى القيم زمانا و مكانا أيضا على تقدير النّقل فلا يصغى إلى غيره ممّا قيل أو احتمل‌ قوله و يحتمل آخر مكان أو زمان إلى آخره‌ أقول في العبارة استخدام يعني سقط المثل فيما بعده من الماليّة قوله فالظّاهر عدم عود المثل به‌ أقول يمكن أن يقال بالعود على المختار من كون نفس المقبوض على العهدة حتّى في حال التّلف و أنّ المثل و القيمة كلاهما أداء له غاية الأمر بطور التّرتّب بأن يقال إنّ كون إعطاء القيمة أداء كما يتوقّف على عدم المثل ابتداء و حدوثا كذلك يتوقّف عليه استدامة و بقاء و بالجملة حال المثل حال الأصل فكما لا بدّ من دفع الأصل مع التّمكّن منه كذلك المثل لاشتراكهما في العلّة و هو أنّ اللّازم على الضّامن إعطاء أمور ثلاثة الحقيقة النّوعيّة و الماليّة و التّشخص فكما أنّ كفاية إعطاء الأوّلين و كونه أداء إنّما هو ما دام لم يتمكّن من إعطاء الثّالث أيضا بإعطاء نفس المال المضمون فكذلك كفاية الثّاني فقط ما دام لم يتمكّن من إعطاء الأوّل أيضا بإعطاء المثل فكلّما يمكن جمعها أو جمع الأوّلين منها فلا بدّ منه و لا يكفي غيره حدوثا و بقاء و من هنا ظهر أنّ القول بعود المثل لا يتوقّف على جعل المثل أصلا بعد تلف الأصل كما زعمه بعض المحقّقين نعم لو شكّ في كون دفع القيمة أداء ما لم يتمكّن من دفع المثل فالمرجع استصحاب ارتفاع الاشتغال الحاصل بدفع القيمة حين تعذّر المثل بناء على حجيّته في الشّك في المقتضي و أمّا على العدم فالمرجع استصحاب الاشتغال لأنّ الشّك بالأخرة في ارتفاع الاشتغال الحاصل بدفع القيمة فيجب دفع المثل أيضا لتحصيل اليقين بالبراءة عمّا ثبت الاشتغال به و هو الأصل‌

[السّابع لو كان التّالف قيميّا]

قوله السّابع لو كان التّالف قيميّا إلى آخره‌ أقول أمّا الموضوع و هو القيمي فقد مرّ أنّه عبارة عن ما يكون مدار ماليّته على الجهات الشّخصيّة و أمّا الحكم و هو وجوب دفع القيمة عند التّلف فلا إشكال فيه إذ قد مرّ أنّ الضّمان حقيقة عرفيّة فيرجع في كيفيّته إلى العرف و قد تقدّم أنّ كيفيّته عندهم في القيمي دفع القيمة بمعنى تحقّق الأداء الرّافع للضّمان به عندهم و هذا هو السّرّ في الإجماع بل في الأخبار أيضا حيث إنّها إمضاء لحكم العرف‌ قوله فلا حاجة إلى التّمسّك بصحيحة أبي ولّاد إلى آخره‌ أقول حتّى تستشكل عليه بأنّها ظاهرة في ضمان القيمي بالمثل بالتّقريب الّذي يأتي إليه الإشارة في كلام المصنف ره عند تكلّمه في الفقرة الأولى من محلّ الاستشهاد منها بقوله لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن حتّى توهّم الرّواية مذهب من جعل القيمي مضمونا بالمثل و القيمة إنّما هي قيمة المثل‌ قوله و لا بقوله من أعتق شقصا إلى آخره‌ (١١) أقول كي يستشكل عليه بأنّه لعلّه تعبّد صرف لتغليب جانب الحريّة فتأمّل‌ قوله بل قد عرفت إلى آخره‌ (١٢) أقول هذا هو الوجه في المسألة كما ذكر إذ ما ذكره بقوله إلّا أنّ المتيقّن إلى آخره ممنوع لعدم تفرقة العرف في القيمي بالمعنى المذكور بين تيسّر المثل و تعذّره‌ قوله فالمرجع إلى قوله هو الإجماع‌ (١٣) أقول بل المرجع هو العرف و هو المدرك في الإجماع‌ قوله و على تقديره إلى آخره‌ (١٤) أقول يعني على تقدير كون المرجع في صورة تيسّر المثل هو الإجماع ففي شمول الإجماع لصورة التّيسّر من جميع الجهات تأمّل‌ قوله فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي إلى آخره‌ (١٥) أقول نسبة الخلاف أي القول بضمان المثل في القيمي أيضا إلى الإسكافي في غير محلّها لأنّ عبارته المحكيّة عنها على ما مرّ نقلها هكذا إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن رضي صاحبه و لا دلالة فيه إلّا على أنّ المغصوب مطلقا و لو المثلي أو خصوص القيمي بأن يريد من المغصوب خصوص هذا مضمون بالقيمة ابتداء و دفع المثل يحتاج إلى رضا المالك و أين هذا من القول بضمان القيمي بالمثل الّذي هو محلّ الكلام‌ قوله و الشرائع في باب القرض‌ (١٦) أقول لكنّه في الغصب صرّح بضمان القيمة في القيمي‌ قوله فيردّه إطلاق الرّوايات الواردة إلى آخره‌ (١٧) أقول الدّالّة على وجوب القيمة في القيمي الواردة هل فيه وجه ردّ إطلاقها ما ذكره من الفرض واضح لأنّ صورة التّعذّر للمثل هو القدر المتيقّن من إطلاقها و لو لأجل الغلبة و مع ذلك حكم فيها بضمان القيمة في القيمي‌ قوله لأنّ خصوصيّات الحقائق قد تقصد (١٨) أقول هذا علّة للضّرر قوله و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول إلى آخره‌ (١٩) أقول يعني بالمشار إليه الإسكافي و الشّيخ و المحقّق قدِّس سرُّهم و المراد من إطلاق قولهم بضمان المثل هو الإطلاق الشّامل لصورة تعذّر المثل و تيسّره هذا و لا يخفى أنّه لا وجه لظهور كلماتهم في الإطلاق المذكور بعد كون مرادهم خصوص تيسّر المثل كما هو المفروض فمرجع ما ذكره إلى الخلف و التّناقض‌ قوله ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة إلى آخره‌ (٢٠) أقول قد تقدّم أنّ الأقوى هو الأعلى من زمان الأخذ إلى زمان الأداء قوله حتّى يكون عند التّلف كأنّه لم يتلف‌ (٢١) أقول لا يكفي هذا المقدار بل لا بدّ من تداركه على نحو كأنّه لم ينقطع عنه سلطنة المالك في زمان من الأزمنة و لا يكون هذا إلّا بالتزام مال معادل له في جميع الأزمنة يقوم مقامه و هو أعلى القيم إذ بدفع غيره لا يكون بالنّسبة إلى زمان‌