هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٩٩ - و من جملة الشرائط التنجيز في العقد

فنقول إن كان المراد من الجزم في كلام العلّامة ما لعلّه الظّاهر منه في كلام الشّهيد و هو الجزم الفعليّ بالإنشاء بمعنى القصد الفعليّ و البناء الجدّي إلى إنشاء المعاملة و إيجادها فلا ريب في اعتباره و منافاته للتّعليق حيث إنّ البيع و أمثاله من الأمور القصديّة المحتاجة في تحقّقها إلى قصد الإيجاد في إنشاءاتها و قد مرّ أنّ قوام الإنشاء بالقصد إذا انعدم ينعدم و مرّ أيضا أنّ القصد الفعلي لا يجامع التّعليق إلّا أنّ قضيّة اعتباره بذاك المعنى عدم صحّة التّعليق إلّا على أمر معلوم الوقوع حال الإنشاء لأنّ الّذي لا ينافي التّعليق عليه للجزم ليس إلّا هذا و أمّا ما عداه حتّى معلوم الحصول في المستقبل فالتّعليق عليه ينافيه جزما و من هنا يتّجه الإشكال على إطلاق قول المصنّف و مقتضى ذلك أي الوجه المستفاد من كلام العلّامة و الشّهيد قدِّس سرُّهما أنّ المعتبر هو عدم التّعليق على أمر مجهول الحصول انتهى إذ قضيّة إطلاق هذه العبارة جواز التّعليق على أمر معلوم الحصول و لو في المستقبل و قد مرّ أنّه أيضا مناف للجزم بالمعنى المذكور فلا بدّ أن لا يجوز و لا مجال لأن يراد منه مجهول الحصول في خصوص الحال و إن كان معلوم الحصول في الاستقبال لأنّه مناف لما استدركه بقوله و لكن الشّهيد في قواعده إلى آخره لأنّه صريح في أنّ المراد من مجهول الحصول ما كان كذلك مطلقا حتّى في الاستقبال فالإشكال متّجه و إن كان المراد منه الجزم بترتّب الأثر فمعه و إن كان يسلّم قوله المذكور عن الإشكال إلّا أنّه لا دليل على اعتباره لا عقلا و لا شرعا و قياسه على الإطاعة حيث يتوقّف صدقها على الجزم بأنّ المأتيّ به مطلوب المولى بعد الغضّ عن منع اعتباره فيها على ما حقّق في الأصول قياس مع الفارق لأنّ الأسباب الشّرعيّة كالأسباب العقليّة لا يتوقّف تأثيرها على أزيد من وجودها الواقعي سواء علم به أحد أم لا هذا مع إمكان دعوى قيام الدّليل على عدم اعتباره أ لا ترى أنّهم يحكمون بصحّة العقد بدون التّعليق في القصد و الإنشاء مع تردّد المنشئ في ترتّب الأثر عليه بل و مع اعتقاده بالعدم من جهة اعتقاده اعتبار أمر تركه و ليس في الواقع بمعتبر و سيصرّح المصنّف بالصّحّة في ذلك‌ قوله ره قال لأنّ الانتقال بحكم الرّضا إلى آخره‌ أقول ذكره في أوائل الكتاب و في القاعدة الثّانية و الثّلاثين قال قدِّس سرُّه قاعدة التّكاليف الشّرعيّة بالنّسبة إلى قبول الشّرط و التّعليق أربعة أقسام الأوّل ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا كالإيمان باللَّه و رسوله و حججه و اعتقاد وجوب الواجبات إلى أن قال الثّاني ما يقبل الشّرط و التّعليق على الشّرط كالعتق إلى أن قال الثّالث ما يقبل الشّرط دون التّعليق على الشّرط كالبيع و الصّلح و الإجارة و الرّهن لأنّ الانتقال بحكم الرّضا و لا رضا مع التّعليق إذ الرّضا يعتمد الجزم و الجزم ينافي التّعليق لأنّه بعرضة عدم الحصول إلى آخر ما ذكره المصنّف قدِّس سرُّه في المتن لا يخفى عليك أنّ الفرق بين الشّرط و التّعليق أنّ المراد من الأوّل ما يعبّر عنه بمثل قولك بشرط أن تخيط ثوبي في قولك بعت هذا بهذا بشرط أن تخيط ثوبي و أمثال ذلك و المراد من الثّاني ما يعبّر عنه بالقضيّة الشّرطيّة و ما يفيد مفادها مثل قولك بعت هذا بهذا إن خطت ثوبي و أمثال ذلك و يأتي في باب الشّروط إن شاء اللَّه أنّ الأوّل راجع إلى التّعليق لا محالة و أنّ قولهم بالصّحّة في الصورة الأولى دليل على أنّ بطلان العقد من جهة التّعليق ممّا لا أصل له فانتظر لتتمّة الكلام هناك و على أيّ حال فشرح عبارته أنّه يعني لأنّ الانتقال و ترتّب الأثر على العقد إنّما هو لأجل الرّضا فعلا بالانتقال و لا رضا بالانتقال بحكم الأصل مع التّعليق إذ إحراز الرّضا بالانتقال يعتمد و يناط بالجزم بالنّقل و يتوقّف عليه و الجزم به ينافي التّعليق لأنّ التّعليق بحسب اقتضاء ذاته لو خلّي و نفسه للشكّ و التّرديد في حصول الشّرط المعلّق عليه و عدمه يلازم كون المعلّق عليه في معرض احتمال عدم الحصول في المستقبل و لو قدّر العلم بحصوله في المستقبل من الخارج عن عالم مدلول اللّفظ و مقتضاه كما في موارد التّعليق على الوصف الّذي هو في الاصطلاح عبارة عن أمر معلوم التّحقق في المستقبل هذا ما يرجع إلى شرح عبارة القواعد و بيان المراد منها و يتّجه عليه أنّ ما ذكره من كون الانتقال بحكم الرّضا و متوقّفا عليه إلى آخره ممّا لا شبهة فيه و لكنّه لا يجدي في اعتبار

التّنجيز و المنع عن التّعليق إذ لازمه ليس إلّا كون الانتقال الواقعي منوطا بالرّضا الواقعي و مترتّبا عليه فإن كان الرّضا الواقعي منجّزا غير معلّق على شي‌ء كان المترتّب عليه هو الانتقال المنجّز و إن كان معلّقا على شي‌ء كان المترتّب عليه هو الانتقال المعلّق هذا لو كان المراد من الرّضا الواقعي و أمّا لو كان المراد منه الرّضا المحرز بالفعل كما يدلّ عليه قوله و لا رضا إلّا مع الجزم إذ المراد منه الرّضا الفعلي المحرز وجوده كما بيّنّاه في شرح العبارة فيتّجه عليه أنّه لا دليل على اعتبار الرّضا بذاك المعنى في الانتقال الواقعي و بالجملة ما ذكرناه من التّعليل راجع إلى القياس بنحو الشّكل الثّاني و يرد عليه منع الصّغرى على تقدير و منع الكبرى على آخر فتدبّر قوله قدِّس سرُّه في حكاية كلام الشّهيد قدِّس سرُّه لأنّ الاعتبار بجنس الشّرط إلى آخره‌ أقول لم أفهم معلول هذه العلّة على نحو أطمئنّ به و يحتمل أن تكون علّة لعليّة كون التّعليق بعرضة عدم الحصول لمنافاته للجزم يعني أنّ الوجه في سببيّة كونه في معرض عدم الحصول لمنافاته للجزم أنّ الاعتبار لجنس الشّرط و ما يقتضيه الاشتراط بحسب الوضع الأوّلي لو خلّي و نفسه دون ما يقتضيه الشّرط بلحاظ ما هو خارج عن حاقّ مدلول اللّفظ من الخصوصيّات الخارجيّة الموجب لاعتبار أنواعه المقتضي للتّفصيل في منافاته للجزم بينها وجودا و عدما ففي مرحلة اعتبار عدم التّعليق في العقد قد اعتبر جنس الشّرط و لوحظ هو بماله من المعنى الاقتضائي العامّ السّاري في جميع الأفراد لا الشّرط بما له من الخصوصيّات النّوعيّة و الشّخصيّة فافهم‌ قوله إن قلت فعلى هذا يبطل إلى آخره‌ أقول حاصل السّؤال أنّه لو كان المدار على جنس الشّرط لزم بطلان العقد حتّى في قوله في صورة إنكار التّوكيل إن كان لي فقد بعته منك ممّا كان التّعليق على أمر معلوم الوجود في ظرف الإنشاء و الحال أنّه صحيح فيستكشف من ذلك أنّ المدار و الاعتبار بخصوصيّات الشّرط لا جنسه و أمّا أنّ التّعليق في الفرع المذكور في السّؤال على أمر محقّق الوقوع في حال الإنشاء فلدلالة قوله في الجواب أنّ هذا تعليق على واقع يعني على أمر يعلمان أنّه واقع في ظرف الإنشاء ضرورة أنّ مجرّد وقوعه في ظرف الإنشاء في الواقع بدون العلم به لا يمنع‌