هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٩٥ - القول في الموالاة

فيها رائحة القبول لأنّ المراد منه شي‌ء واحد و الاختلاف في ألفاظه لو كان أنّما هو من حيث الصّراحة فيه و عدمها و ذاك الشّي‌ء الواحد إمّا مطاوعة الإيجاب أو الرّضا به أمّا مع تضمّنه إنشاء نقل الثّمن في الحال كما اختاره المصنف أو مطلقا كما قوّيناه و كلاهما منتف لتوقّف حصولهما على لحاظ صدور الإيجاب من الغير و المفروض عدمه و إن كان المراد منه الإنشاء الملحوظ فيه ما ذكر لصحّ التّعليل و لكن يشكل قوله و حينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول ضرورة وجود الرّضا بالإيجاب و كذا المطاوعة الإيقاعيّة في حقيقة الاشتراء الصّادر مع اللحاظ المذكور و إن تقدّم على الإيجاب و توهّم أنّ تحقّق القبول بالمعنى المذكور في الاشتراء مبنيّ على ملاحظة صدور الإيجاب و إلّا كما هو قضيّة قوله من حيث هو فلا مدفوع بأنّ المراد من قوله من حيث هو بقرينة ما بعده تجرّده عن قيد التّأخّر و التّقدم لا تجرّده عن ملاحظة صدور الإيجاب عن الغير نعم لو كان المراد من القبول المطاوعة الحقيقيّة لا الإيقاعيّة لاندفع الإشكال المذكور إلّا أنّه لا يصحّ إرادتها لما مرّ تفصيلا مضافا إلى أنّ قضيّة ذلك أنّ المراد من القبول في أبواب العقود هو المطاوعة الحقيقيّة دون الرّضا بالإيجاب و هو خلاف ما صرّح به بقوله قلت إلخ مع أنه ينافي قوله فكلّ من رضيت إلى قوله متعاكسان فتأمّل و افهم‌ قوله لمّا كان الغالب إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّ المدار في اتّصاف الاشتراء و نحوه بعنوان القبول الإيقاعي و عدمه فيما إذا كان المراد منه إنشاء المالكيّة ابتداء لا قبول الشّراء بمعنى البيع على ما هو قضيّة باب الافتعال أنّما هو على ملاحظة صدور الإيجاب عن الغير و عدمها لا التّأخّر و التّقدّم‌ قوله و إنشاء انتقال مال البائع إلى آخره‌ أقول هذا عطف على الغالب فيكون قوله يوجب في محلّ النّصب على الخبريّة لكان كما أنّ وقوعه بالنّصب خبره في المعطوف عليه و قوله أطلق جواب لمّا و على أيّ حال يشكل ما ذكره قدِّس سرُّه من سببيّة تأخّر إنشاء الانتقال لتحقّق عنوان الانتقال بأنّ المنشأ بقوله اشتريت و ابتعت و تملّكت إن كان كالمنشأ بقوله ملكت بالتّخفيف هو مالكيّة المشتري للمبيع كما يدلّ عليه قوله ره قبل ذلك لأنّه أنشأ ملكيّته للمبيع فلا يمكن أن ينطبق عليه عنوان المطاوعة للمباينة التّامة بينهما سواء تقدّم عليه أو تأخّر عنه كما هو ظاهر و إن كان المنشأ بها هو الانتقال بمعنى قبول النّقل كما هو قضيّة باب الافتعال و التّفعل كما هو صريح كلامه هنا فلا يمكن انفكاكها عن مفهوم المطاوعة من دون الفرق أيضا بين صورة التّقدم و التّأخّر إلّا في خلوّها عن إنشاء نقل ماله في الحال في الأولى دون الثّانية فلا يجوز حينئذ تقدّمها أيضا مثل ما إذا كان بلفظ قبلت على مختاره من اعتبار التّضمّن للنّقل الحالي في القبول‌ قوله و هذا المعنى مفقود أقول يعني تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول بواسطة مجرّد التّأخّر مفقود في الإيجاب المتأخّر لفقد ما يوجبه و هو إنشاء البائع انتقال الثّمن إلى نفسه بالمدلول المطابقي للصّيغة لأنّه بالمدلول الالتزامي كما أنّ نقل المشتري إياه إلى البائع و إن تقدّم أنّما هو بالدّلالة الالتزاميّة لا المطابقيّة قوله بل هو ظاهر إطلاق الشّيخ في الخلاف‌ أقول يعني صحّة تقديم القبول بلفظ اشتريت ظاهر إطلاق قوله لأنّ ما عداه يعني ما عدا الاستيجاب و الإيجاب مجمع على صحّته حيث إنّ الموصول كما يعمّ جميع أفراد الصّيغة الحاصلة من اختلاف الألفاظ في الهيئة من الماضي و المضارع كذلك يعمّ أفراده الحاصلة من اختلافها من حيث تقدّم الإيجاب على القبول و العكس هذا و يمكن منع كونه في مقام الإطلاق من هذه الجهة بل تمام نظره إلى التّعميم من حيث هيئة الإيجاب و القبول و لا نظر له إلى تعميمه من حيث الصّيغة المركّبة منهما قوله و قد عرفت عدم الملازمة إلى آخره‌ أقول لعلّه يشير إلى قوله سابقا بل لو قلنا بكفاية التّقديم بلفظ قبلت إلى آخره فتأمّل‌ قوله فمن العجب بعد ذلك إلى آخره‌ أقول أي بعد انحصار المصرّح بعدم جواز تقدّم القبول على الإيجاب في الحلي و ابن حمزة و ظهور كلام من عداهما من العلماء و صريح بعض آخر منهم في الجواز ما تقدّم عن غاية المراد من حكاية الإجماع عن الخلاف على لزوم تقديم الإيجاب هذا مع أنّه لا دلالة في كلامه على دعواه الإجماع على ذلك لأنّه لم يزد على الاستدلال إلى آخره و مفاده دعوى الإجماع على صحّة العقد بغير الاستيجاب و الإيجاب و أين هذا من دعوى الإجماع‌

على اعتبار تقديم الإيجاب‌ قوله لأنّ الإيجاب إنشاء للفعل إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه علّة للمستثنى أعني صدق الارتهان على قبول الشّخص بعد تحقّق الرّهن يعني أنّه بعد تحقّق إنشاء الرّهن يصير قبول الرّهن إنشاء لانفعاله فيصدق عليه عنوان الارتهان الّذي هو عبارة عن انفعال فعل الرّاهن و هذا بخلاف ما إذا لم يتحقّق إنشاء الرّهن بأن تقدّم القبول على الإيجاب فإنّه لا يصير إنشاء انفعال حينئذ بل يكون مجرّد رضى بفعل الرّاهن و هو ليس ينطبق عليه عنوان الارتهان هذا و فيه منع توقّف صدقه على تقديمه عليه كما لا يخفى على المتأمّل‌ قوله إذ لا قبول فيها بغير لفظ قبلت و رضيت إلى آخره‌ أقول يمكن قبولها بلفظ أصلحت أيضا قوله لا يكون إلّا في القسم الثّاني من كلّ من القسمين‌ أقول يعني مع قطع النّظر عن الإجماع على توقّف العقد على القبول و أمّا مع ملاحظته فلا يكون إلّا في القسم الثّاني من القسم الثّاني‌

القول في الموالاة

قوله و من جملة شرائط العقد الموالاة أقول مورد البحث ما إذا كان الموجب باقيا على المعاهدة إلى زمان القبول إذ البطلان عند عدمه أنّما هو من جهته لا من جهة فوات الموالاة و لذا يبطل مع الموالاة أيضا فحينئذ نقول إنّ قضيّة إطلاق الأدلّة عدم اعتبار الموالاة في الفرض المذكور لصدق عناوينها من العقد و البيع و التّجارة بدون الموالاة أيضا إلّا أن يمنع الإطلاق بدعوى انصرافه إلى المتعارف و هو صورة عدم الفصل بين الإيجاب و القبول فتأمل‌ قوله قال الشّهيد في القواعد إلى آخره‌ (١١) أقول قاله في القاعدة الخامسة و السّبعين‌ قوله و نحوه‌ (١٢) أقول ممّا يعدّ فيه الشّيئان أو الأشياء واحدا و جزءين أو أجزاء المركّب واحدا قوله و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال إلى آخره‌ (١٣) أقول الأولى في توجيه كلام الشّهيد قدِّس سرُّه أن يقال إنّ اعتبار الاتّصال بين المستثنى و المستثنى منه و عدم اعتباره بكلا قسميه من الاستثناء بالمشيئة و من الاستثناء بغيرها كان محلّ الخلاف من صدر الإسلام و زمن الرّسول ص و قد عقدوا له بابا في بعض كتب الأصول و شرح المختصر و غيرهما على ما حكي و عقدوا له بالنّسبة إلى أحد قسميه و هو الاستثناء