هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٢٩٧ - المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
الخيار و من صورة النّقض ما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة قوله و إهماله الإجازة إلى بلوغهم أقول التّقييد بذلك لتضمّن الأخبار المزبورة لإجازة الصّغار بعد البلوغ فلا تشمل صورة إجازة الوليّ الموجود حين العقد قبل البلوغ قوله و صورة عدم وجود الولي إلى آخره أقول وجه الاستدلال بهذه الأخبار شمولها لهذه الصّورة قوله على خلاف فيه أقول هذا راجع إلى الوصيّ قوله و كيف كان فالأقوى عدم الاشتراط إلى آخره أقول نعم بناء على المختار من كون صحّة الفضولي على طبق العمومات و الإطلاقات ضرورة شمولها لمحلّ الكلام و أمّا بناء على أنّ صحّته لأجل الأخبار الخاصّة فالأمر مشكل لاختصاص مواردها بصورة وجود المجيز بل الأقوى حينئذ هو الاشتراط اقتصارا على المتيقّن في مخالفة الأصل قوله فإن أريد وجود ذات المجيز إلى آخره أقول هذا إيراد على المنتصر بطور التّشقيق فيما يصحّ أن يريده العلّامة بأمر على شقّ و بآخر على آخر يعني إن كان مراد العلّامة من المجيز الّذي مثّل لعدم وجوده ببيع مال اليتيم ذات المجيز مطلقا فاعتراض البيضاوي وارد عليه و الجواب عنه بعدم التّمكّن من الوصول إلى الإمام لا يدفعه فلا يصحّ للمنتصر تسليم اندفاعه به و إن كان مراده وجوده مع قيد التّمكّن من إجازته فالجواب المذكور صحيح يندفع به الاعتراض و تسليمه في محلّه إلّا أنّ الانتصار بإيراد وجود نائب الإمام في غير محلّه لتأتّي الجواب المذكور فيما انتصر به ضرورة إمكان انتفاء قيد التّمكّن من الإجازة فيه كما ذكره المصنف قدّس سرّه قوله بعدم التّمكن من الإمام ع أقول الجارّ متعلّق بالدّفع قوله و المحقّق الثّاني أقول في حاشية (- د-) قوله فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إلى آخره أقول يعني فيرجع الكلام في اشتراط وجود المجيز حال العقد بناء على تقييد المثال من كون العقد على خلاف المصلحة إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز الموجود مثل رجوعه إليه بناء على ما ذكره العلّامة في جواب البيضاوي غاية الأمر بناء من كون العقد على خلاف المصلحة إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز الموجود مثل رجوعه إليه بناء على ما ذكره العلّامة في جواب البيضاوي غاية الأمر بناء على ما ذكره يكون عدم إمكان الفعليّة من جهة فقدان المصلحة و على ما ذكره العلّامة يكون عدم إمكانها من جهة عدم التّمكّن من عدم وصوله ع و بالجملة مرجع الكلام في اشتراط ذلك على كلّ تقدير إلى الكلام في اشتراط إمكان الإجازة حال العقد لا إلى اشتراط وجود من من شأنه الإجازة و لو لا يمكن له حال العقد لأنّ البحث عن ذلك لغو صرف ضرورة أنّ الاشتراط بشيء لا بدّ و أن يكون للاحتراز عن الصّورة الفاقدة له و هي منتفية في المقام لأنّ عدم وجود ذات من شأنه الإجازة في الأموال فرض غير واقع إذ لا أقلّ من وجود المالك فيكون الاشتراط ممّا لا وجه له إلّا الاحتراز عن الصّورة الفرضيّة و لا نعني من اللّغويّة إلّا هذا فلا بدّ أن يكون مرجع الكلام فيه إلى ما ذكر
[الثّالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التّصرّف حال العقد]
قوله الثّالث لا يشترط في المجيز كونه إلى آخره أقول يعني لا يشترط فيه ذلك لا واقعا و لا اعتقادا فيصحّ الإجازة من المجيز مع كونه غير جائز التّصرّف حال العقد أمّا واقعا و اعتقادا معا كما في غير المسألة الثّالثة أو اعتقادا فقط كما في المسألة الثّالثة قوله و عدم المقتضي قد يكون إلى آخره أقول مراده من مقتضي التّصرّف هو السّلطنة و عدمها قد يكون مستندا إلى عدم المقتضي لها و انتفاء موضوعها و هو المالكيّة و قد يكون مستندا إلى وجود المانع كالحجر عن التّصرّف بسفه أو صغر أو جنون أو غيرها
[المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك]
قوله ثمّ البائع الّذي يشتري الملك إلى آخره (١١) أقول الأولى في مقام التّشقيق تبديل هذا بقوله الّذي يتجدّد الملك له و عليه يكون أقسام كون المالك الجديد هو البائع الفضولي ثمانية و كذلك إذا كان هو غير البائع فيكون أقسام هذه المسألة ستّة عشر ثمّ إنّ المراد من الاشتراء هو المثال للانتقال الاختياري فلا تغفل قوله فظاهر المحقّق إلى آخره (١٢) أقول قال سيّدنا الأستاد ره إنّ هذا مبتدأ سقط من العبارة خبره و هو قوله صحّة البيع مع الإجازة (١٣) قبل قوله في باب الزّكاة أو بعد قوله انتهى قوله فافتقر بيعها إلى إجازة إلى آخره (١٤) أقول أي لزوم بيع الزّكاة قوله فيقع الكلام في وقوعه إلى آخره (١٥) أقول تفريع على عدم إجازته قوله لأنّ العين مملوكة (١٦) أقول يعني لأنّ مقدار الزّكاة من عين النّصاب مملوكة للفقراء قوله كتعلّق الدّين بالرّهن (١٧) أقول يعني أنّ الزّكاة في ذمّة مالك النّصاب و للفقير حقّ استنقاذ الزّكاة من العين كما أنّ للمرتهن حقّ استنقاذ الدّين من العين المرهونة و هذا الوجه قويّ عندي جدّا قوله و بهذا القول صرّح إلى آخره (١٨) أقول يعني القول بالصّحّة مع الإجازة قوله و مال إليه بعض المعاصرين إلى آخره (١٩) أقول مراده من البعض الأوّل صاحب الجواهر ره و من الثّاني و الثّالث صاحب المقابيس قدّس سرّه قوله و الأقوى هو الأوّل للأصل إلى آخره (٢٠) أقول لعلّ المراد من الأصل أصالة اشتراط مالكيّة المجيز حال العقد الرّاجع إلى أصالة العموم و الإطلاق فيكون العطف للتّفسير و إلّا فلا وجه للجمع بينه و بين العمومات فتأمّل قوله و ربّما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك (٢١) أقول إن أراد من الموصول أجوبة الإشكالات المذكورة كي يكون المعنى و ربّما لا يجري في المقام بعض الأجوبة عن الإشكالات المذكورة في بيع الغاصب لنفسه و لعلّه الظّاهر من ملاحظة قول المصنف في ذيل الإشكال عليه و ربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك ففيه أنّ كلّها يجري هنا أيضا فلاحظها و إن أراد منه الإشكالات على صحّة بيع الغاصب لنفسه و أراد من البعض الّذي لا يجري هنا مخالفة المجاز للمنشإ كي يكون هذا الكلام بمنزلة الاستدراك فكأنّه قال و قد مرّ الإشكال في صحّة بيع الفضولي لنفسه نعم لا يجري في المقام من أفراد بيعه لنفسه بعض ما ذكر هناك لكن مجرّد عدم جريان بعضه لا يكفي في الصّحة مع جريان البعض الآخر ففيه أنّه لا وجه حينئذ لقوله و ربّما يسلم هنا إلى آخره إلّا أن يريد أنّه قد عرفت صحّته في صحّة ورود جميع الإشكالات فكيف في صورة سلامته عن بعضها قوله اكتفينا بحصول ذلك إلى آخره (٢٢) أقول اسم الإشارة راجع إلى كلّ واحد من الرّضا و القدرة على التّسليم قوله و الفرض عدم إجازته (٢٣) أقول إذ المفروض أنّه أي المالك حين العقد باعه من العاقد الفضولي قوله على الأصحّ مطلقا (٢٤) أقول يعني حتّى في مثل من باع ثمّ ملك ثمّ لا يخفى أنّ هذا الوجه و الرّابع و الخامس جار على القول بالكشف فقط بخلاف الأوّل و الثّاني