سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩ - الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات

«هذا ]عدم الحاجة إلى إذن الإمام [صحيح لو سلّم وجوب المنع بما أمكن مع الشرائط. والدليل عليه واضح، ودليل الأمر والنهي لا يدلّ عليه; لأنّ الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهي، دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر، وليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه. والأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الإيلام ]الذي هو أقلّ من الضرب والجرح [إلاّ بدليل شرعي; لقبحه عقلا وشرعاً، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعياً، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرّد أدلّتهما المذكورة مشكلا».[١]

تجدر الإشارة هنا إلى مسألة قالها المقدّس الأردبيلي(قدس سره)، وهي أنّ إثبات جواز الضرب والجرح بأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكلٌ. والظاهر أنّ مراده هو أنّه إذا أمكن لشخص أن يُثبت هذا الأمر من أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمكن للضرب والجرح أن يكوناً مرتبةً من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و لاتكون هناك من حاجة


[١]. مجمع الفائدة والبرهان، ج٧، ص٥٤٢.