سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ما تقدّم، حيث فسّر العمل والأُسلوب بأحد معاني الأمر، كما هي الحال بالنسبة إلى اللفظ.

ولإثبات مدّعانا هذا نتمسّك بالأدلّة الآتية:

الدليل الأوّل: ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إنّ ظهور عبارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواردة في النصوص لاتدلّ على أكثر من التلفّظ والأمر والنهي اللساني والشفهي، وهذا ما أقرّ به صاحب الجواهر(قدس سره) أيضاً، حيث قال ما معناه: إنّ مقتضى الأمر والنهي لا يعدو الطلب القولي، وأمّا ما يتعلّق بالضرب والجرح من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مستفاد من كلمات الأصحاب وفتاويهم، وليس من مادّة الأمر والنهي ودلالتهما اللفظية، قال:

«إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها: أنّ المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحمل على ذلك بإيجاد المعروف، والتجنّب من المنكر، لا مجرّد القول وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر والنهي».[١]


[١]. جواهر الكلام، ج٢١، ص٣٨١.