سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣ - الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر فياللغة
يعني الأمر ـ كما قال علماء اللغةـ: طلب الفعل.[١]والنهي يعني: طلب الترك،[٢] وعليه يكون الأمر طلباً قولياً. وقد ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ مقتضى ظاهر لفظ «الأمر والنهي» هو الطلب اللساني
[١].إنّ أوّل معنى يذكره الآخوند الخراساني ـ في كفاية الأُصول في معرض البحث عن مادة (أ. م. ر) ـ لمعنى الأمر هو الطلب. (كفاية الأُصول، ص٦١).
[٢]. أقرب الموارد، ج١، ص١٨، مادة (أ. م. ر)، وقال: «أمره أمراً واماراً وآمرة: طلب منه إنشاء شيء أو فعله. » ومصباح المنير، ص٢١، مادة (أ. م. ر): والأمر بمعنى الطلب، وجمعه أوامر، وص٦٢٩، مادة (نهيته) .. ونهى اللّه تعالى; أي حرم. ومجمع البحرين، ج٣، ص٢١٠، وفيه: أمره أمراً، نقيض نهاه .. واستأمره: طلب منه الأمر، وج١، ص٤٢٦، وفيه: ونهى اللّه عن الحرام; أي حرم، وتناهوا عن المنكر; أي ينهي بعضهم بعضاً.