سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - استنتاج وتحقيق
الأمر بالمعروف والعناوين الأُخرى، آية اللّه العظمى الحاج السيد أحمد الخوانساري(قدس سره); ففي بحثه عن ضرورة التعزير، وبعد أن استند إلى الدليل العقلي القائم على «ضرورة الابتعاد عن الهرج والمرج» في السماح للحاكم بالتعزير، ثمّ عمد بعد ذلك مباشرة إلى نقض هذا الدليل العقلي، قال:
«ويمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام، يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر. وأمّا لزوم التعزير فلا يستقلّ به العقل».[١]
ومحصّل كلامه أنّه يمكن القول بكفاية النهي عن المنكر في حفظ النظام; لأنّ النهي عن المنكر يمكنه أيضاً أن يقف مانعاً أمام الهرج والمرج اللذين يحكم العقل بقبحهما.
إنّ هذه الجملة والاستدراك الذي ذكره دليلٌ على أنّه من القائلين بجواز «الضرب باليد» في مراتب النهي عن المنكر. ولكن يبدو أنّه قد خلط بين موقع «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين موقع «التعزيرات»، ويجب الإجابة عنه بالإجابات الآتية:
[١]. جامع المدارك، ج٧، ص٩٨.