سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر
بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق
الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية
103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية
110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية
157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية
71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال
العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة
القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة
القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
والشفهي.[١] وفي المقابل ذهب العلاّمة الطباطبائي(قدس سره)في تفسير قوله تعالى: (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ)[٢] إلى القول:
«أمرهم الناس بالبخل، إنما هو بسيرتهم الفاسدة وعملهم به سواء أُمروا به لفظاً أو سكتوا، فإنّ هذه الطائفة لكونهم أولي ثروة ومال يتقرّب إليهم الناس ويخضعون لهم لما في طباع الناس من الطمع; ففعلهم آمرٌ وزاجرٌ، كقولهم».[٣]
وهنا نلاحظ أنّ العـلاّمة الطباطبائي يعتبر الفعل من «الأمر»، رغم أنّ استفادته هذه لم تكن بصورة مباشرة من اللفظ نفسه .
كما فسّرت كلمة «المعروف» و«المنكر» في اللغة على النحوالآتي:
«والمعروف اسم لكلّ فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه».[٤]
«والمنكر كلّ فعل تحكم العقول
[١]. جواهر الكلام، ج٢١، ص٣٨١.
[٢]. النساء: ٣٧.
[٣]. الميزان، ج٤، ص ٣٦٣.
[٤]. مفردات راغب، ص ٥٦١، ماده «عرف».