سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - ٢) الإجماع

الآية بقوله: (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ)».[١]

٢) الإجماع

الأمر الآخر الذي استدلّ به على إثبات الضرب باليد في مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الإجماع; إذ قال صاحب الجواهر:

«(و) كيف كان، فـ (مراتب الإنكار ثلاث) بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب».[٢]

وكذلك قال المقدّس الأردبيلي في هامش كلام العلامة(قدس سره) في الإرشاد: «ولو افتقر إلى الجرح أو القتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأي». وبعد بيان كلام السيد المرتضى(قدس سره) القائل بجواز الجرح والقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حاجة إلى إذن الإمام، تمسّك فيما يتعلّق بجواز الضرب والجرح بالإجماع، وقال:

«هذا صحيح لو سلّم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط، والدليل عليه غير واضح،


[١]. الميزان، ج٣، ص ٤٢٦.

[٢]. جواهر الكلام، ج٢١، ص٣٧٤.