سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - استنتاج وتحقيق

أوّلا: نضطرّ أحياناً من أجل الحفاظ على النظام المادي، والحيلولة دون اختلال النظام إلى توظيف القوّة وتشريع بعض العقوبات التي ذكرت في باب التعزيرات. في حين أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبيان المتقدّم لايدلّ على أكثر من الأمر والنهي القولي والعملي دون توظيف الضغط والقوّة. فكيف يمكن الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط؟!

كما أنّ إنكار المنكر والنهي عن المنكر مقولتان منفصلتان عن بعضهما، وإحداهما تكون على صيغة قولية وعملية لإمكان فيها للضرب والجرح، والأُخرى التي هي إنكار المنكر يجب فيها حشد كلّ الإمكانات الرادعة بما في ذلك القلب واللسان واليد. وإنّ اختلاف العناوين مثل: التعزير والنهي عن المنكر ناشئ عن الاختلاف في الأحكام والمسائل المعنونة، ولا يمكن القبول بالدعوى القائلة بأنّ النزاع في البين لفظي. وهنا يجدر بنا ـ في بيان الاختلاف الجوهري بين هذين العنوانين ـ الإشارة إلى بعض وجوه الافتراق بين التعزير والنهي عن المنكر[١] على النحوالآتي:


[١]. جدير ذكره أنّ بيان بعض هذه الفروق يصحّ طبقاً لنظريّة المشهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بعضها لا يصحّ بالالتفات إلى رأي الأُستاذ المحترم(دام ظلّه).