سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات

والجرح وغيرهما من الأساليب المحرّمة ـ إلاّ في الموارد التي يقوم فيها دليل قاطع على جواز الضرب والجرح.

وقد أشار المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان إلى بعض هذه الأدلّة التي لا يخلو نقلها من الفائدة، فقد قال في هامش عبارة العلاّمة في الإرشاد في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يقول فيها: «ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأي»، قال:

«هذا هوالمشهور، ويشعر مانقل في المنتهى[١]عن الشيخ بالإجماع، ونقل الجواز بغير إذنه عن السيد المرتضى، والشيخ الطوسي في التبيان[٢] أيضاً، وهو عندي قويّ».

ثمّ استطرد قائلا بعد بيان دليل السيد المرتضى[٣]على عدم الحاجة إلى إذن الإمام في مرحلة الجرح:


[١]. منتهى المطلب، ج١٥، ص٢٤٣.

[٢]. التبيان في تفسير القرآن، ج٤، ص١٨٠، و ص١٩٨; تفسير الآية: ١٠٤ و ١١٤ من سورة آل عمران.

[٣]. دليل السيد: إنّ المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط، والجرح والقتل مرتّب على المنع والدفع، لا أنّه مقصود أصالة، والموقوف على إذنه هو الذي يكون مقصوداً بالذات، مثل الحدود والتعزيرات، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع، مثل الدفع عن المال والنفس الذي يأوّل إلى الجرح. (مجمع الفائدة والبرهان، ج٧، ص٥٤٢).