سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة

الصحيحة بقبحه».[١]

والنتيجة: إنّ الأمر والنهي في اللغة يعني طلب الفعل وطلب الترك، وبناءً على مقتضى الظاهر من لفظ الأمر والنهي، فإنّ الطلب إنّما يتمّ التعبير عنه بـ«الأمر» إذا كان شفهياً ولفظياً. من هنا فإنّ «الأمر بالمعروف» يعني المطالبة بالأُمور الحسنة من الناحية العقلية والشرعية، و«النهي عن المنكر» يعني الردع أو طلب ترك الأُمور القبيحة.

أما التهديد والضرب والحبس والجرح والإيلام والقتل فهي أُمور خارجة عن شمول معنى الأمر والنهي لها. وإن كان من الممكن ـ بالالتفات إلى القرائن والشواهد ـ إطلاق الأمر والنهي على عمل وأسلوب وسيرة الفرد على غرار إطلاقهما على اللفظ والقول، كما ذهب إلى ذلك العلاّمة الطباطبائي في تفسير الآية السابعة والثلاثين من سورة النساء على


[١]. المصدر أعلاه، مادة (ن. ك. ر)، ص٥٠٧. ومجمع البحرين، ج٣، ص٥٠٢. وفيه: «والمنكر في الحديث ضدّ المعروف، وكلّ ما قبحه الشارع وحرّمه فهو منكر ... والمعروف الذي يذكر في مقابلة الحسن المشتمل على رجحان، فيختصّ بالواجب والمندوب، ويخرج المباح والمكروه، وإن كانا داخلين في الحسن »، مادة (ن. ك. ر)، ومجمع البحرين، ج٥، ص٩٥، وفيه: «والمعروف ما يقابل الحسن ... »، مادة (ع. ر. ف).