التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٦٠٥ - القول في القسمة
(مسألة ٦): لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، وطلب بعض الشركاء القسمة، اجبر الباقون، إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء.
(مسألة ٧): لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراض لايجبر عليها الممتنع.
(مسألة ٨): لو كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع- قصيلًا كان أو سنبلًا- على حدة، وتكون قسمة إجبار. وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ؛ لايجبر الممتنع عليها، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان قصيلًا أو سنبلًا، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً، أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، والأحوط[١] إفراز الزرع بالمصالحة. وأمّا قسمة الأرض بزرعها- بحيث يجعل من توابعها- فمحلّ إشكال[٢].
(مسألة ٩): لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة- متجاورة أو منفصلة- فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء، وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد، يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني، فيجبر الأوّل.
(مسألة ١٠): لو كان بينهما حمّام وشبهه- ممّا لايقبل القسمة الخالية عن الضرر- لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيراً؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر- ولو بإحداث مستوقد أو بئر اخرى- فالأقرب الإجبار.
(مسألة ١١): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار- مثلًا- وهو لايصلح للسكنى، ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه،
[١]- لايترك.
[٢]- فالأحوط فيها قسمة الأرض وحدها؛ بأن لايكون زرعها تابعاً لها.