التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٠ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
الاستئجار للسنة الاولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لايكفيه عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٣٨): يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً؛ وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.
(مسألة ٣٩): الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية؛ من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما؛ بحيث لايحتاج إلى التكفّف ولايقع في الشدّة والحرج. ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته.
ولايكفي[١] أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٤٠): لايجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولايجب على واحد منهما البذل له، ولايجب[٢] عليه الحجّ وإن كان فقيراً، وكانت نفقته على الآخر، ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
(مسألة ٤١): لو حصلت الاستطاعة لايجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه. نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال[٣]، وإلّا فلا إشكال في الصحّة، وفي بطلانه مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي إشكال[٤]، والأحوط الاجتناب.
[١]- بل يكفي، ويجب عليهم وعلى من يليهم من القسمين الحجّ، ويجزئ حجّهم عن حجّةالإسلام.
[٢]- بل الظاهر هو الوجوب في هذا الفرض.
[٣]- الظاهر هو الصحّة فيه أيضاً.
[٤]- الظاهر عدم الإشكال في بطلانه.