التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٠ - القول في الوقوف بعرفات
(مسألة ٢): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.
(مسألة ٣): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط[١] بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط[٢].
(مسألة ٤): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء[٣].
(مسألة ٥): ليس في عمرةالتمتّع طوافالنساء، ولوأتىبه- رجاءًواحتياطاً- لامانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
(مسألة ١): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما[٤]، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.
(مسألة ٢): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
(مسألة ٣): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
(مسألة ٤): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها
[١]- على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل.
[٢]- لايترك.
[٣]- غير حلق الرأس.
[٤]- بل الظاهر جواز التأخير بساعةٍ بعد الزوال، فيكون الشروع بالوقوف بعد مضيّ ساعةٍ.