التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٥ - القول فيما يترتب على الإفطار
من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال، وعلى الأحوط في غيره. وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط[١]. بل الأحوط[٢] عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك؛ وإن كان الأقوى سقوطها. كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوطها كالقضاء.
(مسألة ٦): لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء- على وجه سلب منها الاختيار والإرادة- ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى[٣] ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها[٤]، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها. وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
(مسألة ٧): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لايجوز إكراهها على الجِماع، وإن فعل فالأحوط[٥] أن يتحمّل عنها الكفّارة.
(مسألة ٨): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرُز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مُدّان، ولايكفي في كفّارة واحدة- مع التمكّن من الستّين- إشباع شخص
[١]- الأقوى.
[٢]- وجوباً.
[٣]- بل الأحوط وجوباً.
[٤]- حكمه حكم سابقه في ثبوت كفّارتين عليه، وكفّارة عليها.
[٥]- استحباباً.