التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٩ - القول في الأجزاء المنسية
الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوى عدم وجوبها. والأقوى[١] عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله.
(مسألة ٢): لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، ولايشترط التعيين[٢] ولا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.
(مسألة ٣): لايجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة- من غير نيّة الأداء والقضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو؛ وإن كان الأقوى[٣] كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، ولايجب إعادتهما.
(مسألة ٤): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب[٤] القضاء؛ وإن كان الأقوى عدمه.
(مسألة ٥): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.
(مسألة ٦): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى،
[١]- بل الأقوى وجوب قضاء أبعاض التشهّد، خصوصاً الصلاة على النبيّ وآله.
[٢]- فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة؛ إذ فيهما لابدّ منإتيانهما أداءً، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما.
[٣]- لاقوّة فيه.
[٤]- الأحوط استحباباً.