التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٩ - القول في واجبات منى
ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.
(مسألة ١٦): لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
(مسألة ١٧): يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة، والأحوط[١] وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولايتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولايجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
(مسألة ١٨): لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لايجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.
(مسألة ١٩): الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر؛ أياليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
(مسألة ٢٠): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى آخره؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
(مسألة ٢١): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولايجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى، ولا يُفيده الصوم.
(مسألة ٢٢): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب[٢] عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.
[١]- لابأس بتركه؛ لأنّه يجوز له أن يصوم الثلاثة بعد شروعه بأعمال عمرة التمتّع من أوّلذي الحجّة.
[٢]- بل يجب على الأحوط.