التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٢٥ - القول في واجبات الطواف
(مسألة ٢١): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع[١] أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
(مسألة ٢٢): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يُترك الاحتياط[٢]. ولو شكّ بعده في صحّته- من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع- بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
(مسألة ٢٣): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل[٣]، ولو شكّ في آخر الدور- أو في الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
(مسألة ٢٤): كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
(مسألة ٢٥): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط[٤] فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
(مسألة ٢٦): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ
[١]- الأحوط أن يستنيب للباقي، ثمّ الأحوط أن يتمّه بعد رفع العذر، وتستحبّ إعادته.
[٢]- بالإتيان إن لم يمض محلّ الشكّ بفوت الموالاة، وإلّا يعيد.
[٣]- الأحوط إتمامه رجاءً، ثمّ يصلّي، ثمّ يعيد الطواف والصلاة.
[٤]- لايترك في الطواف والسعي.