التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٩٥ - القول في مستحبات الدفن ومكروهاته
اصول دينه ومذهبه بأرفع صوته، من الإقرار بالتوحيد، ورسالة سيّد المرسلين، وإمامة الأئمة المعصومين، والإقرار بما جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللَّه تعالى.
ومنها: أن يُكتب اسم الميّت على القبر، أو على لوح أو حجر، ويُنصب عند رأسه.
ومنها: دفن الأقارب متقاربين.
ومنها: إحكام القبر.
وأمّا المكروهات فهي أيضاً امور:
منها: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة.
ومنها: فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة. وأمّا كراهة فرشه بغير الساج- كالحجر والآجر- فمحلّ[١] تأمّل؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لايخلو من وجه.
ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.
ومنها: أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب.
ومنها: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه.
ومنها: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء.
ومنها: الجلوس على القبر.
ومنها: الحدث في المقابر.
ومنها: الضحك فيها.
ومنها: الاتّكاء على القبر.
ومنها: المشي عليه من غير ضرورة.
ومنها: رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات.
[١]- لاتأمّل فيه.