التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٤ - القول في تروك الإحرام
(مسألة ٣٠): كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط[١] كفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط[٢] فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه، والاذُن من الرأس ظاهراً فلايجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
(مسألة ٣١): لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات[٣]، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه- حتّى اذنه- فيما يغطّيه. ولايجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية- حينئذٍ- بل هي الأحوط. نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.
(مسألة ٣٢): كفّارة تغطية الرأس- بأيّ نحو- شاة[٤]، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط[٥] تكرّرها في تكرّر التغطية؛ وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
(مسألة ٣٣): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط[٦]
[١]- الأقوى.
[٢]- الأقوى.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- على الأحوط.
[٥]- لايترك، خصوصاً إذا تعدّد المجلس، بل وكذا إذا تخلّلت الكفّارة.
[٦]- والأقوى.