التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤٩ - القول في رمي الجمار الثلاث
الكلّ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.
(مسألة ٩): المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك- كالمغمى عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره[١]، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة[٢] لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.
(مسألة ١٠): لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط[٣]، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.
(مسألة ١١): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لايعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط[٤]، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.
(مسألة ١٢): لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط[٥] قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث
[١]- بإذن وليّه.
[٢]- لايترك الاحتياط بالإعادة.
[٣]- لايترك، بل لايترك الاحتياط في الاستئذان من الوليّ فيما إذا لم يقدر على الإذن.
[٤]- لابأس بتركه وإن كان مطلوباً، وكذا فيما بعده.
[٥]- لايترك.