التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٦ - ختام فيه مسائل متفرقة
أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد[١].
(مسألة ١٧): لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين- من السجدة والتشهّد- من غير تعيين، وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد، ولا شيء عليه[٢].
(مسألة ١٨): لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة، ولا شيء عليه. وإن نهض إلى القيام- أو بعد الدخول فيه- فشكّ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو[٣]، وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
(مسألة ١٩): لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الاولى وترك- أيضاً- ركوع هذه الركعة، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته[٤]، ولا شيء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
(مسألة ٢٠): لو صلّى الظهرين، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر، والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر[٥]، يبني على أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة[٦]. وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
[١]- بل والسجدة من دون حاجة إلى الإعادة؛ وإن كانت حسنة من باب الاحتياط.
[٢]- وإن كانت الإعادة حسنة من باب الاحتياط.
[٣]- وإن كان القول بالمضيّ وقضائهما لا يخلو من قوّة، والإعادة موافقة للاحتياط.
[٤]- وإن كان الأحوط إعادتها.
[٥]- بل يحتمل أن يبني على ما ذكر.
[٦]- هذا هو الأظهر، ثمّ الأحوط وجوباً إعادة الصلاة الاولى لابما أنّها الاولى، بل أربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ لاحتمال كون الثانية- على فرض كونها تامّة- محسوبة ظهراً، بل الأحوط منه إعادتهما، وفي كلا الموردين فالإعادة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.