التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٥ - ختام فيه مسائل متفرقة
فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
(مسألة ١٢): لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين، ولايدري أنّه أتى بهما في الاولى، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر[١] بطلان صلاته.
(مسألة ١٣): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة، أو من ركعتين، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة. وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما[٢]، ولا شيء عليه.
(مسألة ١٤): لو علم بعدما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، فالظاهر صحّة صلاته[٣]. وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.
(مسألة ١٥): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة. وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك[٤].
(مسألة ١٦): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة
[١]- بل الظاهر صحّة صلاته؛ للعلم بعدم الأمر بالركوع إمّا لبطلان صلاته، أو لإتيانه؛ وإن كان القول بوجوب الإعادة حسناً، لترك العمل بالشكّ في المحلّ.
[٢]- وإن كانت الإعادة أيضاً حسنةً.
[٣]- على الأحوط؛ لاحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع، وكذا يكون فيما بعد الفراغأيضاً.
[٤]- وإن كان الأحوط في كلا الموردين هو الإعادة.