التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤٢ - القول فيما يجب بعد أعمال منى
الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
(مسألة ٣٣): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ[١] يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك[٢] إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه.
(مسألة ٣٤): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
(مسألة ٣٥): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً[٣]، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
(مسألة ١): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
[١]- على الأحوط.
[٢]- لكن لاتجب إعادة الحلق أو التقصير؛ لعدم ثبوت اشتراط صحّتهما بكونهما قبل الطوافوالسعي.
[٣]- حلّيته بذلك خلاف الاحتياط.