التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١٠١ - القول في الأغسال المندوبة
ووقت الغسل تمام الليل، والأولى إتيانه قبيل الغروب، إلّافي ليالي العشر الأخيرة، فإنّه لايبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً.
ومنها: غسل يوم التروية.
ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال.
ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه صدر النهار.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
ومنها: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة، يُؤتى به رجاءً[١] لابقصد الورود.
ومنها: يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: ليلة النصف من شعبان.
ومنها: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً[٢].
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: يوم التاسع من الربيع الأوّل، يُؤتى به رجاءً[٣].
ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
[١]- بل يجوز بقصد الورود.
[٢]- بل استحباباً.
[٣]- بل استحباباً.