التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٢٨ - القول في السعي
(مسألة ٥): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الانحراف الفاحش.
نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين؛ لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط[١] اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
(مسألة ٦): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر[٢].
(مسألة ٧): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
(مسألة ٨): السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
(مسألة ٩): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر[٣] وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب[٤]. ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.
(مسألة ١٠): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط[٥]، بل لو قصّر قبل تمام
[١]- لا يترك.
[٢]- في الجلوس، أمّا النوم فالأحوط تركه بلاعذر.
[٣]- إن لم يبلغ حدّ الشوط، وإلّا يستحب تتميمه سبعاً.
[٤]- لو كان نقصه بعد الشوط الرابع، ويأتي النائب بقصد فراغ ذمّة المنوب عنه بسعي كامل منالتمام أو الإتمام، وإن كان قبل الشوط الرابع يأتي مباشرة سعياً كاملًا بالقصد المذكور، وإن كان فيه مشقّة يستنيب، ويأتي النائب بما ذكرناه.
[٥]- الأقوى.