التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٧ - القول فيما يجب فيه الخمس
يُتعارف إخراجه بالغوص- يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً، ولافرق بين اتّحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة والدفعات، فيضمّ بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس. واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن[١] في الحكم.
(مسألة ٣): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط. نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء، فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مؤونة السنة، ولايعتبر فيها النصاب. وأمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق، فتدخل في مطلق الفائدة[٢]، ويجيء حكمه.
(مسألة ٤): لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة- كدجلة والفرات والنيل- إذا فرض تكوُّن الجواهر فيها كالبحر.
(مسألة ٥): لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه[٣] إن كان من الجواهر، وأمّا غيرها فالأقوى عدمه.
(مسألة ٦): لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه[٤]، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل، فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة.
(مسألة ٧): إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح
[١]- قد مرّ أنّ الأحوط الوجوب للمجموع.
[٢]- الأقوى إلحاقها بالفرض السابق.
[٣]- وإن لم يكن من الجواهر، خصوصاً إذا كان منها.
[٤]- على الأحوط مطلقاً، كما أنّ الأحوط عدم اعتبار النصاب.