التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٥٦ - القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.
(مسألة ٧): لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما. نعم يكفي قيام البيّنة.
(مسألة ٨): لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف[١]، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
(مسألة ٩): لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة.
(مسألة ١٠): لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.
(مسألة ١١): لايكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ وإن لم يفهم العرف منه.
(مسألة ١٢): الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلايكفي[٢] فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لاتشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله.
(مسألة ١٣): لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم لو قصدها يؤجر عليهما.
(مسألة ١٤): لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.
[١]- بل وإن كان آثماً في فعله.
[٢]- لايبعد الكفاية؛ لأنّ المطلوب تحقّق أصل الفريضة ولو بأن يقول:« إنّ اللَّه يأمرك بكذا» أو« ينهاك عنه».