التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٥٨ - القول في شرائط وجوبهما
ولايرضى المولى بفعله أو تركه مطلقاً، يجب إقامته وأمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
(مسألة ٥): لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك، وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه، فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلّا[١] إذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى به.
(مسألة ٦): لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره، بل لايبعد وجوبه[٢].
(مسألة ٧): لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف، يجب في الأوّل نهيه، ولايبعد ذلك في الثاني أيضاً[٣]، إلّامع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلايجب مطلقاً، بل لايجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلايجب، بل لايجوز في الثاني. وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.
(مسألة ٨): يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه؛ حتّى لايقع في المنكر في أمره ونهيه.
(مسألة ٩): لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لايجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.
(مسألة ١٠): لو كان الأمر أو النهي في مورد- بالنسبة إلى بعض- موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لايجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.
الشرط الثاني: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلايجب.
[١]- لا وجه لهذا الاستثناء؛ لعدم وجود التجرّي عند فاعله، فلا يصير منكراً حتّى ينهاه ولو كانعنده كذلك.
[٢]- إن كان الحكم بالاحتياط فتوائياً، وإلّا لايجب؛ لاحتمال الرجوع إلى من لايرى ذلك.
[٣]- بل يجب قطعاً إن كانت الأطراف محصورة.