التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤٥ - القول في المبيت بمنى
(مسألة ١٢): لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة[١]، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
(مسألة ١٣): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.
القول في المبيت بمنى
(مسألة ١): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل[٢].
(مسألة ٢): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة[٣]، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
(مسألة ٣): لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
[١]- إن كان من العمرة، وفي منى إن كان من الحجّ أو طواف النساء، ويكفي ذبح شاة.
[٢]- يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
[٣]- حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد.