التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤٦ - القول في المبيت بمنى
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة[١].
الثاني: من خاف على ماله[٢] المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج[٣]، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
(مسألة ٤): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط[٤].
(مسألة ٥): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
(مسألة ٦): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم[٥]، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة ٧): لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي[٦]، وليس لذبحه
[١]- الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.
[٢]- أو نفسه.
[٣]- أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرجمن مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.
[٤]- الأقوى.
[٥]- والسادس، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط.
[٦]- وإن كان الأحوط رعايتها فيها.