التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٢٧ - القول في السعي
(مسألة ٤): لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولايجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا[١]. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
(مسألة ٥): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
(مسألة ٦): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل[٢]، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.
القول في السعي
(مسألة ١): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
(مسألة ٢): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.
(مسألة ٣): لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
(مسألة ٤): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
[١]- وإن كان الرجوع فيه أحوط وأولى.
[٢]- ويستنيب بنائب مع الصلاة بنفسه.